آقا ضياء العراقي
61
منهاج الأصول
الثاني والحق هو الأول لوجود مناط استحقاق العقاب فيه . بيان ذلك هو ان مناط الاستحقاق هو اظهار التمرد والطغيان على المولى وهتك حرمته وتجريه عليه فمن قطع بخمرية مائع في اناء فيه ماء وخالف فشربه عد عاصيا لانطباق تلك العناوين عليه من ابراز الطغيان وخروجه عن رسم العبودية وهكذا في صورة المصادفة فان استحقاق العقاب ليس لأجل المصادفة بل لانطباق ما هو موضوع الاستحقاق من كونه هتك المولى واظهر الطغيان عليه وفاقا للأستاذ في الكفاية بما لفظه ( الحق انه يوجبه لشهادة الوجدان بصحة مؤاخذته على تجرّيه وهتك حرمته لمولاه وخروجه عن رسم عبوديته وكونه بصدد الطغيان وعزمه على العصيان الخ ) وان كنا لا نوافقه على جعل الاستحقاق على العزم إذ العزم من الأمور القصدية التي لا تستحق العقوبة عليه ما لم يظهر التمرد والطغيان والمخالفة بما هو الحجة عليه . ثم إن الأستاذ قد اختار هنا ما ينافي ما ذكره في مقدمة الواجب حيث قسم الواجب على قسمين غيري ونفسي وجعل العقوبة والمثوبة على النفسي ولا مثوبة وعقوبة على الغيري حتى أشكل عليه بالطهارات الثلاث وهنا جعل العقاب على الوقوف في قبال المولى وهتك حرمته وهو يحصل بالعزم على المعصية ، وأيضا يحصل بترك الواجب الغيري والمثوبة على الجري على طبق إرادة المولى وهو يحصل ولو باتيان الواجب الغيري . وكيف كان فمناط استحقاق العقاب هو اظهار التمرد على المولى وطغيانه عليه وهو متحقق في التجري فيستحق العقوبة بمجرد مخالفة ما هو حجة عليه كما هو كذلك بالنسبة إلى المعصية الحقيقية ودعوى ان لازم ذلك أخذ العلم بالنسبة إلى