آقا ضياء العراقي

28

منهاج الأصول

الظاهرية انها أحكام طريقية غير ناشئة عن إرادة وانما هي أحكام عذرية عند المخالفة وتوجب التنجز عند المصادقة . نعم يمكن انشاء حكم آخر مضاد له كما لو قال الشارع إذا قامت البينة على شرب الخمر مثلا وجب الحد فان وجوب الحد غير وجوب الاجتناب المنجز بالطريق المعتبر ، إذ مع كونه طريقا لحكم متعلقه لا ينافي كونه جزء موضوع لحكم آخر مضاد له ولا يلزم منه اجتماع الضدين للاختلاف بينهما بحسب المتعلق فلا تضاد في البين ، واما إذا كان الطريق المأخوذ في موضوع حكم متعلقه غير معتبر فلا يصح اخذه جزء موضوع لحكم آخر مطلقا لأن كونه جزء الموضوع ، معناه ان الحكم مترتب على الواقع مع الطريق ، وإذا لم يكن الواقع ثابتا بالطريق فكيف يترتب الحكم بعدم تحقق موضوعه . نعم يصح أخذه تمام الموضوع مطلقا « 1 » .

--> ( 1 ) لا يخفى ان عبارة الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) مختلفة وذكر الأستاذ النائيني ( قدس سره ) ان النسخة المصححة هي المنقولة في حاشية الكتاب ( وقد يؤخذ موضوعا للحكم سواء كان موضوعا على وجه الطريقية لحكم متعلقه أو لحكم آخر يقوم مقامه سائر الطرق الشرعية فيقال حينئذ انه حجة خ وقد يؤخذ موضوعا لا على وجه الطريقية لحكم متعلقه أو لحكم آخر ولا يطلق عليه الحجة فلا بد من ملاحظة دليل ذلك ) . أقول الذي يظهر منه ( قدس سره ) ان الامارة تارة تؤخذ بنحو الطريقية المحضة وأخرى بنحو الموضوعية ، وعلى الثاني اما ان يكون موضوعا على نحو الطريقية وأخرى على نحو الصفتية وعلى كل منهما اما موضوعا لحكم المتعلق أو لحكم آخر واطلق الحجة على ما كان طريقا محضا وعلى ما كان موضوعا على نحو الطريقية لحكم المتعلق أو لحكم آخر باعتبار ان نفس الطريقية موجبة لأن -