آقا ضياء العراقي

27

منهاج الأصول

لحكم آخر يخالف متعلقه لا يماثله ولا يضاده ، كما إذا ورد مثلا في الخطاب انه إذا قطعت بوجوب شيء يجب عليك التصدق بكذا ) . ودعوى انهما مع الاختلاف في المرتبة لا مانع من المماثلة والمضادة ممنوعة إذ حكم العقل في القطع لما كان تنجيزيا بموجب تنجز الحكم الأولي في جميع المراتب ، فحينئذ لا يكون القطع موضوعا لحكم آخر مضاد له ، إذ كيف يعقل أن يكون القطع بحرمة الشيء الذي حكمه حرمة شربه ، موضوعا لوجوب شربه وليس ذلك إلا من قبيل الجمع بين الضدين . واما المماثلة فللزوم اللغوية في الجعل بعد حكم العقل بتنجز الحكم تنجيزيا ، واما بالنسبة إلى نفس حكم المتعلق فلا يمكن جعله موضوعا له للزوم الدور الواضح إلا بنحو نتيجة التقييد على ما عرفت منا سابقا ، واما إذا تعلق القطع بموضوع لا حكم له فلا اشكال في جواز اخذه في موضوع ذلك الحكم ، بنحو تمام الموضوع أو جزئه على نحو الطريقية أو على نحو الصفتية . هذا كله بالنسبة إلى اقسام القطع ، واما الظن فكالقطع فتارة يكون طريقيا محضا وأخرى موضوعيا ، وعلى الأخير اما جزء الموضوع أو تمامه ، وعلى أي تقدير اما بنحو الطريقية أو بنحو الصفتية ، والكلام في هذه الأقسام كالكلام في القطع نعم يختص المقام بأمر آخر وهو انه على تقدير كونه طريقا لاثبات حكم متعلقه تارة يكون معتبرا وأخرى غير معتبر ، ولا ريب انه إذا كان طريقا معتبرا لاثبات حكم المتعلق استحال جعله جزء لموضوع لحكم متعلقه لأنه لما كان منجزا بالطريق المعتبر امتنع انشاء حكم آخر مماثل له للغوية الجعل لا لأجل اجتماع المثلين مع تحقق الطولية في البين خصوصا بناء على المختار في الأحكام