آقا ضياء العراقي
26
منهاج الأصول
العلم بالتناقض ، ومن الواضح ان العلم بالتناقض لا يكون إلّا بعد معرفة العلية ، فيلزم التوقف من كلا الجانبين في مرحلة الاثبات وهو الدور ، إلا أنه يمكن الجواب عنه بما أجيب عن الدور في التبادر وهو بالاجمال والتفصيل فان توقف العلم بالتناقض على العلم بالعلية التامة اجمالا وتوقف العلم بالعلية على التناقض تفصيلا ويكفي في رفع محذور الدور مطلق التغاير ولو بالاجمال والتفصيل فلا تغفل . المقام الثاني في القطع الموضوعي وهو ما إذا تعلق بموضوع وكان لمتعلق القطع دخل في ترتب الحكم الشرعي ودخل ذلك اما بنحو تمام الموضوع وأخرى بنحو جزء الموضوع وعلى التقديرين اما بنحو الطريقية وأخرى بنحو الصفتية لان القطع فيه جهتان جهة قيامة في النفس ، وجهة تعلقه بالغير كالنور ، فان نورية النور بنفسه وهو منور للغير فان اخذ القطع تمام الموضوع كان بجهة قيامه في النفس وكان على نحو الصفتية ، وان أخذ جهة منوريته وتعلقه بالغير كان ذلك مأخوذا في الموضوع على نحو الطريقية اما إذا تعلق بموضوع وكان ذا حكم شرعي مع قطع النظر عن تعلق القطع به فلا اشكال في كونه بالنسبة إلى نفس الموضوع يكون طريقيا وكذا بالنسبة إلى نفس الحكم الشرعي ، لا يعقل حينئذ أن يكون لنفس القطع دخل في الموضوع أو الحكم ، واما بالنسبة إلى حكم آخر فيمكن اخذه في الموضوع بشرط ان لا يكون مماثلا لذلك الحكم أو مضادا له ، مثلا إذا قطعت بخمرية الشيء المحكوم عليه بوجوب الاجتناب يجب اجتنابه أو يحرم اجتنابه ، بل يجوز أن يكون مخالفا له ، قال الأستاذ ( قدس سره ) في الكفاية : ( وقد يؤخذ موضوعا