آقا ضياء العراقي
327
منهاج الأصول
كالوجود الخارجي فكما انه يشخص الماهية ويحددها ويجعلها جزء حقيقيا بعد ما كانت كليا عقليا ويصيرها مصداقا لكلي معرى عن قيد التشخص فكذلك الوجود الذهني فإنه أيضا يحدد الماهية ويجعلها جزئيا ذهنيا بنحو لا ينطبق على
--> - الأصل العقلائي وليس مدلول للفظه بخلاف العام الأصولي فان الشمول مدلوله اللفظي ولذا قلنا بتقديم العام الأصولي على المطلق الشمولي حيث إنه يصلح لان يكون بيانا . الثاني ان استفادة الشمول من المطلق بمجرد عدم البيان لا يكفي بل يحتاج إلى مقدمة خارجية وهي كون الافراد متساوية الاقدام بالنسبة إلى انطباق الطبيعة بخلاف العام الأصولي فان تساوي الاقدام فيه من مدلوله اللفظي ولذا قدم العام الأصولي على المطلق الشمولي حيث إنه يصلح بيانا وبذلك أيضا قلنا بتقديم المطلق الشمولي على المطلق البدلي حيث إن استفادة الاطلاق فيه انما يتم بعد احراز كون الافراد متساوية الاقدام بالنسبة اليه ومع شمول الاطلاق لبعض الافراد يخرجه عن كونه متساوية الاقدام مع باقي الافراد وهذا بخلاف الاطلاق فإنه لا يصلح لان يوجب خروج بعض ما ينطبق عليه المطلق الشمولي بمعنى كونه متساويا مع باقي افراده وبالجملة الاطلاق الشمولي قابل لان يكون بيانا للمطلق البدلي فيكون حاكما عليه كما لا يخفى . الأمر الثالث - ان التقابل بين الاطلاق والتقييد هل هو من باب الضدين أو من باب تقابل الايجاب والسلب أو من باب تقابل العدم والملكة والمراد من تقابل الضدين أمران وجوديان وبتقابل الايجاب والسلب ما يرد على الماهية الامكانية بحيث لا يعتبر فيها شيء من الأشياء وبتقابل العدم والملكة ما يعتبر شيء زائد من طرف الوجود بحيث يكون المحل قابلا لورود الاطلاق والتقييد فحينئذ بناء على مسلك المشهور من أنه الموضوع للا بشرط القسمي أي بقيد الارسال يكون -