آقا ضياء العراقي
311
منهاج الأصول
[ الفصل الثامن : ] تعقب العام بالضمير « 1 » الفصل الثامن : إذا تعقب العام ضمير يرجع إلى بعض افراده فهل يوجب تخصيصه أم لا ؟ وجهان بل قولان . والذي ينبغي ان يعلم أن تحرير المسألة على
--> ( 1 ) لا يخفى ان العام إذا تعقب ضميرا يرجع إلى بعض افراده كمثل قوله تعالى ( وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) إلى ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ) فان ضمير بعولتهن يراد منه الرجعيات التي هي بعض أفراد المطلقات فحينئذ يدور الأمر بين ان يراد من المرجع الذي هو المطلقات العموم فهو الاستخدام أو خصوص الرجعيات فهو التخصيص وكلاهما خلاف الظاهر ولكن لا يخفى أن ارتكاب خلاف الظاهر في التخصيص مبني على كون استعمال العام في الباقي مجازا واما بناء على أن الاستعمال في الباقي على نحو الحقيقة فلا يكون خلاف الظاهر كما أن الاستخدام انما يتصور فيما إذا كان استعمال العام في العموم مع ارادته للخصوص باعتبار كونه مرجعا للضمير يوجب استعمال اللفظ في معنيين واما لو قلنا بان اللفظ دائما مستعمل في معنى واحد وان القيود والخصوصيات تستفاد من دال آخر فليس في البين استخدام لكي يكون اصالة عدم الاستخدام معارضا لأصالة العموم على أن التخصيص لا يوجب تجوزا في العام فلا موضوع للاستخدام مضافا إلى أن اصالة عدم الاستخدام انما تجري فيما إذا شك في المراد لأنها من الأصول اللفظية ومن الواضح ان الأصول اللفظية تجرى للكشف عن المرادات الواقعية ولا تجري فيما لو شك في كيفية المراد مع القطع بأصل المراد كما في العام فان المراد منه معلوم في أن بعولتهن لخصوص الرجعيات وانما الكلام في أنه يلزم التخصيص أم لا فحينئذ لا يجري في أصل المراد لحصول القطع فكيف يجري في لازم المراد وهو التخصيص -