آقا ضياء العراقي
309
منهاج الأصول
فان اعتبرت شرعا أوجب زوال المصلحة في التكليف مع انتفاء القدرة وان اعتبرت عقلا فلا توجب زوال المصلحة عند انتفائها ، فلذا يتحقق الحكم عند وجود القدرة لتحقق ملاكه ولأجل ذلك ذهب الأصحاب إلى صحة الصلاة المبتلاة بالمزاحم الأهم لأن الضد انما يزاحم فعلية التكليف وهذا هو المراد من اطلاق المادة فإنها شاملة لحالتي العجز والقدرة بخلاف الصيغة . إذا عرفت ذلك فاعلم أن المقام من هذا القبيل فان الخطاب وإن كان مختصا بالحاضرين ولا يشمل المعدومين ولكن المولى لم يجعله قيدا في متعلق حكمه فيكون من قبيل القدرة المعتبرة عقلا لا شرعا هذا غاية ما يوجه به هذا الوجه ولكن لا يخفى ما فيه فانا لا نتعقل اطلاقا للمادة مع التقيد في طرف الهيئة لأن المادة الواقعة في حيز الحكم لا يعقل اطلاقها مع تخصيص الحكم بل اطلاقها وتقييدها منوطان بالحكم فكذلك الخطاب الملقى إلى الحاضرين فإنه لا يعقل تخصيصه بالحاضرين مع كون متعلقه عاما للحاضرين والمعدومين وغاية ما يتصور من اطلاق المادة أن تفرض القدرة من القيود المنفصلة إذ جعلها من المتصلة لا يعقل معه اطلاق المادة ومع جعلها من المنفصلة يمكن دعوى الاطلاق في طرف المادة للقادرين وغيرهم ولكن لا يمكن دعوى الاطلاق بلحاظ المكلفين فالتزام الاطلاق بالنظر إليهم في غاية البعد . ثمرة المسألة : ربما قيل بظهور الثمرة في هذا النزاع بأنه على القول بالتعميم يتمسك بظهور الكتاب بالنسبة إلى المعدومين لكونه حجة بالنسبة إليهم بخلافه لو قلنا بأنه مختص بالحاضرين فلا يكون حجة بالنسبة إلى المعدومين . وفيه ما لا يخفى . بأنه حجية الظواهر شاملة للمعدومين سواء كان الخطاب مختصا بالحاضرين أم عاما للمعدومين .