آقا ضياء العراقي

305

منهاج الأصول

[ الفصل السادس ] العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص الفصل السادس هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص مطلقا أم لا مطلقا أم يفصل بين ما كان العام في معرض التخصيص فيجب الفحص عن المخصص أم لم يكن في معرض التخصيص فلا يجب الفحص عنه أقوال قيل بالتفصيل استنادا إلى أن بناء العقلاء على اتباع ظهور العام فيما ينطبق عليه لكشفه نوعا عن إرادة المتكلم لما ينطبق عليه بنحو يستقر ذلك الظهور التصديقي النوعي وذلك سيرة العقلاء على وجوب الأخذ بذلك الظهور إلا أنه إذا كان في معرض التخصيص لا يرون العقلاء حجيته وليس ذلك من جهة عدم جريان مقدمات الحكمة بناء على فقد أحد المقدمات وهو لم يكن المولى في مقام البيان بل لما عرفت ان الاستدلال بالظهور ليس بسبب جريانها وانما الأخذ بالظهور لأجل سيرة العقلاء على الاخذ به وان العام إذا كان في معرض التخصيص لا ينعقد له ظهور . ودعوى ان ذلك يوجب عدم الأخذ بالعام حتى بعد الفحص ممنوعة إذ احتمال التخصيص لا يرفع الظهور وإنما المعرضية توجب عدم تحقق الظهور بل ربما يقال بعدم العمل بالعام قبل الفحص مطلقا للعلم الاجمالي بوجود مخصصات ومقيدات للعمومات الواردة في الكتاب والسنة كما هو الشأن بالنسبة إلى الأصل العملي فإنه لا يعمل به ما لم يتفحص عن الحجة للعلم الاجمالي بوجود محرمات وواجبات ودعوى انه يلزم ان يعمل بالعام من دون فحص بعد الظفر بمقدار المعلوم اجمالا لانحلال العلم الاجمالي بذلك مع أن الأصحاب يلزمون الفحص حتى في الشبهة الواحدة مع الظفر بأكثر ما علم اجمالا ممنوعة إذ العلم بالمقيدات والمخصصات وان