آقا ضياء العراقي

306

منهاج الأصول

أوجب انحلال العلم الاجمالي لتردد المقيدات والمخصصات بين الأقل والأكثر فيؤخذ بالقدر المتيقن وهو الأقل وينفي الأكثر بالأصل إلا أن الأقل هو مردد بين المتباينات في جميع أبواب الفقه فلذا لا يمكن الأخذ بالعام ما لم يفحص وما ذكرنا أولى مما ذكره بعض الأعاظم من أن المعلوم بالاجمال إذا كان معنونا بعنوان غير عنوان الكمية وكان بذلك العنوان منجزا فلا يوجب انحلاله وان أوجب انحلاله بحسب الكمية فإذا تنجز بذلك العنوان وهو كون المعلوم في الكتب الأربعة أو التي بأيدينا وكان ذلك منتشرا في أبواب الفقه فلذا يجب الفحص عن المقيدات والمخصصات ولكن لا يخفى ان تعنون المقيدات والمخصصات بعنوان خاص وكان ذلك مرددا بين الأقل والأكثر فإنه يوجب انحلال العلم الاجمالي إلى قدر متيقن وشك بدوي ولذا قلنا في الجواب عن هذه الشبهة لا يجب الفحص لانحلال العلم الاجمالي إلى قدر متيقن وشك بدوي بما حاصله ان الأقل هو مردد بين المتباينين المنتشر في أبواب الفقه فلذا يجب الفحص عن ذلك . الفصل السابع - في خطاب المشافهة اختلفوا في أن الخطاب هل هو مختص بالحاضرين أم يشمل الحاضرين والغائبين بل المعدومين ؟ فنقول إن الخطاب على انحاء تارة يكون بخطاب مثل ( يا زيد يجب على الحاضرين كذا وعلى الغائبين كذا ) وهذا النحو من الخطاب لا خلاف من أحد أنه يعم الغائبين والمعدومين ، وأخرى يكون بلسان الحكاية عن موضوع التكليف كقوله يجب عليكم الصيام أو يجب عليكم الصلاة مثلا . فان ظاهر هذا التكليف يشعر بخصوص الحاضرين فقط ومثل هذا في الأخبار كثير .