آقا ضياء العراقي
230
منهاج الأصول
نزاع أصلا إذ ظاهر كل قضية تدل على كون الموضوع بما له من القيود له دخل في الحكم دخل العلية بنحو الانحصار كما في تلك القضايا المذكورة وهذا أجنبي على الكلام في المفهوم فإنه راجع إلى عقد الحمل كما لا يخفى . تنبيهات مفهوم الشرط ينبغي التنبيه على أمور : الأول ان المناط في أخذ المفهوم من تعليق سنخ الحكم على الشرط هو ان يكون له فردان فرد مذكور في القضية وفرد غير مذكور وكان المقصود من تعليق سنخ الحكم دفع توهم وجود الحكم لفرد آخر أولا يلزم من أخذ المفهوم تحقق فردين للحكم بل ولو كان بنحو انحصار الكلي في الفرد وحينئذ يكفى في إرادة السنخية من الحكم الذي هو مناط اخذ المفهوم وبعبارة أخرى ان المدار على التجريد في مورد امكان ان يكون له فرد آخر أو يكفي امكان التجريد عن الشرط وان لم يكن فرد آخر الظاهر كفاية امكان مجرد التجريد في الاخذ بالمفهوم إذ يمكن تعليق سنخ الحكم على الموضوع ولو كان بنحو انحصار الكلي بالفرد إذ لا مانع من كون اللحاظ كليا من دون ملاحظة الافراد وتظهر الثمرة في مثل قولك إن كان زيد موجودا فأكرمه فما كان الشرط محققا للموضوع فعلى الصورة الأولى لا مجال لاخذ المفهوم إذ ليس لزيد فردان فرد مذكور في القضية وفرد لم يكن مذكورا فيها وعلى الصورة الثانية يمكن تحقق المفهوم بان لوحظ مجردا عن الشرط