آقا ضياء العراقي

168

منهاج الأصول

الفعل لعدم كونه نقيضه وانما هو نقيض للترك الخالي من الرجحان فافهم وتأمل . ( تنبيهات اجتماع الامر والنهى ) ينبغي التنبيه على أمور : الأول ان المسألة المفروضة انما هي من باب التزاحم الذي هو عبارة ان يكون كل من متعلق الأمر مشتملا على مصلحة ومتعلق النهي مشتملا على مفسدة لكي يكون المجمع مشتملا عليهما مثلا الكون في الدار الغصبية اشتمل على مقتضى الصلاة وعلى مقتضى الغصب وليست المسألة المفروضة من باب التعارض الذي هو عبارة عن تنافي الدليلين الموجب للعلم بوجود المقتضي في أحدهما من غير فرق بين ان يكون التنافي بين الدليلين أو لا وبالذات كما لو دل أحدهما على الوجوب والآخر على الحرمة أو ثانيا وبالعرض كما لو دل دليل على وجوب الظهر يوم الجمعة . وآخر على وجوب الجمعة فيها مع انا نعلم من الخارج انه لا تجب في يوم الجمعة إلا صلاة واحدة فبسبب هذا العلم الاجمالي أوجب العلم بكذب أحد الدليلين هذا بحسب مقام الثبوت ، واما بحسب مقام الاثبات فيعلم كون المورد من التزاحم أو التعارض من الدليل قال الأستاذ قدس سره في الكفاية ما لفظه ( فالروايتان الدالتان على الحكمين متعارضتان إذا احرز ان المناط من قبيل الثاني فلا بد من عمل ، المعارضة حينئذ بينهما من الترجيح والتخيير وإلا فلا تعارض في البين بل كان من باب التزاحم بين المقتضيين « 1 » الخ ) وهذا الدليل الذي

--> ( 1 ) قال بعض السادة الأجلة قدس سره في بحثه الشريف ان الدليلين -