آقا ضياء العراقي
11
منهاج الأصول
متعلقها يحصل على كل تقدير أو على تقدير خاص وذلك لا يقتضي إلّا تصور الموضوع مع جميع قيوده فالحكم يكون فعليا قبل تحقق شرطه فلا يصح جعل الاحكام على نهج القضايا الحقيقة وانما يصح أن تكون الاحكام فعلية قبل تحقق موضوعها وقيوده « 1 » نعم لو قلنا بأن الاحكام انما هي مجعولات اعتبارية كالملكية فحينئذ يمكن أن تكون على نهج القضايا الحقيقية بأن يكون اعتبارها عند تحقق الشروط كما يمكن ان يكون اعتبارها قبل تحققها مع أن ظرف تحققها هو ما بعد الموت كما في الوصية التملكية ولكنك قد عرفت ان الحكم الشرعي عبارة عن نفس الإرادة التشريعية وهي تتحقق عند اظهار المريد للإرادة بالقول أو الفعل وبمجرد الاظهار الناشئ عن الاشتياق المتحقق في نفس المريد يكون فعليا من غير فرق بين ان يكون متعلق تلك الإرادة على كل تقدير فهو الواجب المطلق أو على تقدير خاص فهو الواجب المشروط ثم إن الأستاذ ( قدس سره ) عقب ما اختاره بما
--> ( 1 ) لا يخفى ان الموضوع في القضية وان كان تصوره معتبرا إلّا انه يؤخذ بما يحكى عن الخارج فالعبرة حينئذ بما في الخارج لان الذي له الدخل هو ما يكون مشتملا على المصلحة وكونه واجدا للملاك وليس ذلك إلّا الموضوع الخارجي وهو الذي اخذ في القضايا الحقيقية فعليه فعلية الحكم تتبع وجود موضوعة خارجا ولا يتحقق الحكم قبل تحقق موضوعه فحينئذ لا يعقل أن تكون الاحكام فعلية قبل تحقق موضوعها نعم انما تتحقق الفعلية عند الانشاء في القضايا الخارجية لعدم انفكاك الانشاء عن الفعلية بالنسبة إليها لكون نسبة الفعلية إلى الانشاء نسبة المعلول إلى العلة فالحكم فيها على موضوع موجود سواء كان شخصا خاصا كمثل أكرم زيدا أو عنوانا انتزاعيا عاما بنحو يكون الحكم على الموجودات الخارجية كاكرم من في الصحن وقد استوفينا الكلام في حاشيتنا على الكفاية .