آقا ضياء العراقي
12
منهاج الأصول
لفظه ( هذا بناء على تبعية الاحكام لمصالح فيها في غاية الوضوح وأما بناء على تبعيتها للمصالح والمفاسد في المأمور به والمنهي عنه فكذلك ضرورة ان التبعية كذلك انما تكون في الأحكام الواقعية بما هي واقعية لا بما هي فعلية فان المنع عن فعلية تلك الأحكام غير عزيز كما في موارد الأصول والامارات على خلافها ) ولا يخفى ما فيه إذ قياسه على موارد الأصول والامارات قياس مع الفارق فان الاحكام تابعة للمصالح في المأمور به وفعلية تلك الأحكام لا ترتفع في موارد الأصول والامارات الا وأن تكون المصلحة فيها مزاحمة لمفسدة أهم من تلك المصلحة لكون المفسدة حينئذ تمنع تنجز التكليف الواقعي كما ورد ذلك في السواك وهذا بخلاف المقام فان المفسدة في مثل الحج لا تكون مانعة من انشاء التكليف لأن المفسدة لا تتصادم مع هذا الخطاب لأنها تترتب على اتيان الفعل قبل وقته وذلك لا يعارض فعلية الطلب إذ الطلب يستتبع اتيان الفعل في وقته المقرر له شرعا وبالجملة فرق بين المقام وموارد الأصول والامارات على خلافها فان المفسدة في المقام لا تعارض فعلية الطلب والإرادة والمفسدة في تلك الموارد يعارضان فعليتها كما لا يخفى . ينبغي التنبيه على أمور الأمر الأول : تظهر الثمرة بين المختار والمشهور في الواجب المشروط بالنسبة إلى المقدمات المفوتة وهي التي لو لم يأت بها المكلف قبل تحقق شرط التكليف لا يمكنه فعلها بعد تحققه فعلى المختار من أن التكليف بذي المقدمة فعلي قبل تحقق الشرط فتجب جميع المقدمات مطلقا من غير فرق بين كونها مفوتة وبين كونها غير مفوتة غاية الأمر بالنسبة إلى غير المفوتة تكون واجبة وجوبا غيريا تخييرا بين