آقا ضياء العراقي
101
منهاج الأصول
[ جريان الترتب في الجهل والنسيان ] لا يخفى ان الترتب هل يجري فيما إذا كان الجهل عن تقصير أم لا . قيل بعدم الجريان لأن جريانه فيما إذا كان الامر بالأهم قابلا للبعث والمحركية في ظرف تحقق موضوع المهم الذي هو عصيان الامر بالأهم واما لو لم يكن كذلك كما في الجهر في موضع الاخفات أو بالعكس أو القصر في موضع الاتمام جهلا بالحكم فإنه انما يصح من الجاهل بالحكم أو الناسي له ولا يصح من العامد على ما يستفاد من نفس الدليل الدال على الاجزاء في ظرفي الجهل والنسيان ومن الواضح ان في ظرفهما لا بعث حقيقة ولا تحريك للحكم الواقعي ولولا الدليل الخاص المستكشف منه وجود المصلحة المساوية لمصلحة الواقع المقتضية للاجزاء لقلنا بالبطلان لعدم كفاية الامر العقلي عن الامر الواقعي ، ولكن لا يخفى ان ذلك لا يتم في الجاهل المقصر لتحقق موضوع الترتب لكونه كالعامد عاصيا للامر الواقعي المتوجه اليه فعند عصيانه يتحقق موضوع الامر الترتبي . « 1 »
--> ( 1 ) لا يخفى ان وصفى الجهر والاخفات بالنسبة إلى القراءة من الضدين الذين لا ثالث لهما لعدم تحقق القراءة من دون أحد الوصفين ودعوى انه يمكن ان يكون لهما ثالث بان يترك القراءة ممنوعة إذ الوصفان للقراءة التي هي مفروضة الوجود في الصلاة قد تعلق الامر بالجهر أو الاخفات في القراءة وحينئذ عدم أحد الضدين يلازم وجود الضد الآخر في القراءة فهو من قبيل ما إذا كان بين المتزاحمين تلازم في الوجود في عدم جريان الامر الترتبي كالأمر باستقبال القبلة في أواسط العراق واجبا في وقت مخصوص وفي ذلك الوقت يحرم استبدار الجدى إذ لو جرى الامر الترتبي لزم منه طلب الحاصل لان عصيان كل واحد منهما يلازم امتثال الآخر ومن -