آقا ضياء العراقي
47
منهاج الأصول
وفرده لصح استعمال المعنى الاسمي المفروض كليته في المعنى الحرفي المفروض كونه مصداقا له ويعد ذلك من المجاز وهو واضح البطلان لما عرفت من المباينة بينهما . وأما كون المعاني الحرفية كلية كالمعاني الاسمية بمعنى انها لا يمتنع فرض صدقها على كثيرين فهو مبني على ما ذكره الأستاذ من عدم الفرق بين المعاني الاسمية والمعاني الحرفية إلا من ناحية الاستعمال بان يشترط الواضع بان يستعمل الحرف في الموضوع له الاسم في حال كونه حالة للمعنى الاسمي ويستعمل الاسم في المعنى الحرفي في حالة ملاحظته له في نفسه . واما بناء على ما اختاره بعض الأعاظم من أنها عبارة عن الربط والنسب فاطلاق الكلية على المعاني الحرفية باعتبار عدم دخول الخصوصيات في المعنى الموضوع له ولا يطلق عليها الكلية بمعنى الصدق على الكثيرين لان ذلك تنافي ايجادية المعنى الحرفي ودعوى ان الايجادية توجب دخول الخصوصيات في المعنى الموضوع له في غير محلها لان تلك الخصوصيات لها دخل في مقام الاستعمال لا في تقومه وتجوهره إذ هو كالعرض فان تقومه بالموضوع انما هو في مقام تحققه في الخارج لا في مقام تجوهره وتقرره . واما على ما ذكرنا من أن الموضوع له في الحروف هو تلك الجهة الجامعة المتحققة في ضمن الخصوصيات التي لا ينفك تحققها إلا في ضمن الخصوصيات حتى في مقام الذهن فلا يمكن تصورها منفصلة عن الخصوصيات وإلا خرج عن كونها معنى حرفي فعدم كونه كليا بمعنى عدم صدقه على كثيرين من الوضوح بمكان . نعم بمعنى عدم دخول الخصوصيات في المعنى الموضوع له وتكون تلك الجهة الجامعة هي الموضوع له يصح اطلاق الكلية عليه ويكون من متحد المعنى بمساعدة العرف عليه لان استعماله بتلك الجزئيات بلحاظ واحد مضافا إلى أن استعماله في المعنى