الضحاك

41

الآحاد والمثاني

قال المصنف : وفي هذا لا بأس أن يقوم الغلام على رأس الصاحب وأن يحلق الصاحب رأسه . والأحاديث التي ذكرناها في ظاهريته أيضا تدل على فقهه فأنظرها . ( ج ) استشهاده بأحاديث لتأييد ما يذهب إليه من فقه : - تقدم في الحديث رقم 816 وهو قول الرسول صلى الله وعليه وآله الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر " وهو موافق لرواية ابن عمر عن النبي صلى الله وعليه وآله وسلم إذا طلع الفجر فلا صلاة ليل ولا وتر . وحديث رقم 1280 وهو عن حديث سليك الغطفاني وهو صلاة ركعتي تحيه المسجد . قال المصنف ثبت الخبر عن رسول الله صلى الله وعليه وآله وسلم أنه قال : إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة . . . وحديث رقم 2082 زيد بن سعنة وقصة إسلامه ، فبعد أن تكلم المصنف في السلم في كيل معلوم وأجل معلوم والثمن معجل . قال : وكذلك روى ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله وعليه وآله وسلم قال : لا تسلموا فمن أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم . وحديث عثمان بن أبي العاص رقم 1528 وهو سؤاله الرسول مصحفا كان عنده فأعطاه إياه . قال المصنف : هذا مما يحتج أن القرآن جمع في المصاحف على رسول الله صلى الله وعليه وآله وسلم وبما روى ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله وعليه و " لا تسروا بالمصاحف إلى أرض العدو " . ودل على أنه كان مجموعا في المصاحف . وكل هذه الأحاديث تقدم الكلام عليها في ظاهريته قبل قليل .