الضحاك
42
الآحاد والمثاني
( د ) التنبيه على أحاديث متعارضة : - لقد نبه المصنف عند ذكره لحديث ما أن هذا الحديث معارض لحديث آخر دون أن يوفق بينهما فمن ذلك . حديث رقم 2299 - 2300 وهو حديث عمران بن حصين قال : أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من جهينة فقالت : إني أصبت حدا فأقمه علي وهي حامل . قال : فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها أن يحسن إليها حتى تضع فلما وضعت أمر بثيابها فشكت عليها ثم رجمها . . . قال ابن أبي عاصم وهذا الحديث معارض حديث ماعز ان النبي صلى الله عليه وسلم رده أربع مرار ورجم هذه بإقرارها مرة واحدة . وحديث أبي الرمداء البلوي قال : شرب رجل حتى سكر فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شرب حتى سكر . . . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضربوا رقبته . قال المصنف : عارضه خبر عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يحل دم امرء مسلم إلا بإحدى ثلاث ) . ( ه ) التنبيه على الناسخ والمنسوخ : - حديث رقم 305 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : رآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب وأنا اطلب حية من حياة البيوت فنهاني عن قتلها . فقلت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن فقال : إنه قد نهى عن قتل ذوات البيوت . قال المصنف : هذا أحد ما يعد من الناسخ والمنسوخ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . قلت : هذا يعد من العام المخصص وليس من الناسخ والمنسوخ والله أعلم . وحديث رقم 1066 عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال :