الملا نظر علي الطالقاني
79
مناط الأحكام
هذا فنقول إذا قالت الزوجة وهبتك الشيء الفلاني على أن تطلقني في عوضها ويقول الزوج قبلت وأنت طالق على هذا فيصح انطلاق ويملك الزوج الموهوب وكلمة على لأجل الاشعار بالعوضية لأنه لا يتم الا بقصد العوضية فلو علم القصد والقبول من الطرفين فلا حاجة إليها ولا يجب المقارنة بين قول الزوجين كما كانت معتبرة في الخلع إذ لا يشترط في الهبة المعوضة مقارنة العوض في الخارج ولا اشكال في جواز المقارنة إذا حصل ؟ ؟ ؟ القبض قبل الطلاق واما لو قارن الطلاق بايجاب الزوجة للهبة وقبولها من الزوج بدون قبض الهبة ففيه اشكال أظهره عدم الصحة لان القبض في الهبة شرط الصحة على الأصح فما لم يتحقق الهبة بسبب عدم القبض فلا معنى للتعويض وقصد كون العوض عوضا عنها فليس لأحد ان يقول إن الهبة وان لم تتحقق بعد لكنه يجوز ان يعوض المعوض بالهبة التي تتحقق بانضمام القبض لان هذا ليس بداخل في الهبة المعوّضة بل انما هو من باب القسم الأول من الأقسام الستة أو القسم السادس وكلامنا الآن ليس فيه إلى أن قال قده اما انه هل يفيد البينونة أم لا وان البينونة فيه هل هو في معنى البينونة في الخلع أم لا فنقول انه يفيد البينونة بمعنى الانقطاع ولكن ليس في معنى الخلع مط إذ البينونة هنا حاصلة من اللزوم الحاصل من الهبة المعوضة فمقتضاه عدم جواز استقلال أحدهما بالرجوع للزومها من الطرفين فلا يمكن الرجوع الا بالتقايل بخلاف الخلع فإنه يجوز استقلال المرأة بالرجوع ثم قال قده نعم هنا كلام آخر وهو ان الهبة المعوضة وان اقتضت اللزوم من الطرفين ولكن الزوجة قد تكون مدخولة من ذوات الاقراء وعمومات ما دل على جواز الرجوع فيها يشملها فالنسبة بينها وبين الهبة المعوضة عموم من وجه فما وجه ترجيح مقتضى الهبة المعوضة وايض قد يتحقق الهبة المعوضة اى مع الرجوع ايض بجعل العوض محض اجراء الصيغة وهو لا ينافي عدم حصول البينونة وجوابه ان المفروض ان المرأة تريد الخلاص من تسلط الزوج وانقطاع تسلط الرجوع فمرادها من جعل الطلاق عوضا عن البدل الخلاص الذي لا يستقل الزوج بالرجوع فيه لا مجرد اجراء صيغة الطلاق وان جاز له