الملا نظر علي الطالقاني

80

مناط الأحكام

الرجوع في العدة من ساعته فان قلت إن هذا يستلزم التشريع وجعل ما جعله الشارع جائزا لازما قلت مرادنا ان الزوجة تريد اسقاط حقه الثابت له بالشرع لا جعل ما فيه حق غير ما له فيه حق كما إذا صالحت الزوجة بعد الطلاق مهرها ونفقة أيام عدتها باسقاط حق الرجوع وأبطلنا نظير هذا الايراد ثمة ثم ذكره اى الطلاق بالعوض في عقد الصلح وذكر الشواهد وذكر ما في القواعد في المطلب الخامس في سؤال الطلاق ولو قالت طلقني ثلاثا على أن لك علىّ ألفا قيل لا يصح لأنه طلاق بشرط والوجه انه طلاق في مقابل عوض فلا يعدّ شرطا ثم ذكر الجعالة وقال لا ينبغي الاشكال في صحتها من الزوجة كما يصح من الأجنبي فان أراد الزوجة البينونة فلا يتمّ بمجرد الطلاق إذ له الرجوع في العدة وليس للمرأة الرجوع في البذل لأنه فعل العمل وهو الطلاق الا ان يعلم أن مرادها الإبانة وعدم الرجوع وبذلت الجعالة لأجل ذلك فح يجوز للمرأة الرجوع إلى البذل لعدم تمام العمل نعم لو عقدت الجعالة على الطلاق وعلى اسقاط حق الرجوع وفعلهما فلا يجوز له الرجوع ويحصل البينونة ثم أثبت صحة القسم الأول اى أنت طالق بكذا بان الطلاق شيء يصح ان يجعل عوضا عن المال ويقابل بالمال ولذا جعل المشهور الخلع والمبارات من عقود المعاوضات واشترطوا الايجاب والقبول والمقارنة بينهما وتعيين العوض ثم قال هل يجوز للمرأة الرجوع في البذل كما يجوز في الخلع فيه اشكال لان المجوز في الخلع النصوص وهي هنا مفقودة والتقايل ايض مشكل لفوات الطلاق وعدم كونه متقوما ولا مثليا والبضع ليس نفس العوض ولا مثله ولا قيمته ثم ذكر القسم السادس وهو جعل البذل شرطا في الطلاق وحاصل كلامه انه صحيح إذا أريد بالشرط الالزام والالتزام مثل أنت طالق وشرطت عليك ان تعطيني ألفا أو أنت طالق على أن تعطيني كذا ويلتزمها المرأة ولكن لو لم يف به المرأة ليس للزوج رجوع كما أن الزوج إذا لم ينب ؟ ؟ ؟ بكثير من الشروط في عقد النكاح ليس للمرأة خيار فليس من لوازم عدم الوفاء بالشرط الخيار فقد يكون وقد لا يكون نعم لو شرط الخيار لو لم يف المشروط عليه صح فيما يمكن فيه الخيار وانه باطل إذا أريد به التعليق لنا فإنه للجزم ولا يصح قياسه بالظهار فظهر من العمومات وكلمات