الملا نظر علي الطالقاني

74

مناط الأحكام

طلاق بعوض مسامحة واضحة لان الزوج لم ؟ ؟ ؟ يعط الزوجة مالا بل فكها عن قيدها فهو نظير العتق بل الخلع ابعد منه لان العبد مال بخلاف الزوجة فافهم ولا تقلد تنبيه اعلم أنه كما يجوز الشرط في العقود يجوز في الايقاعات كما ترى في النذر والعهد واليمين فإنها قد تقع مطلقة ومشروطة وكذا معلّقة وكلماتهم مصرحة في الظهار والعتق وكذا الاخبار فلنذكر الطلاق فنقول بعونه يصح اسقاط الرجوع في ضمن الطلاق فيقول زوجتي أو زوجة موكلى طالق على عدم الرجوع أو على أن لا رجوع أو على أن لا ارجع أو لا ترجع أو بشرط عدم الرجوع أو وشرطت ان لا يرجع أو مع اسقاط الرجوع أو وأسقطت رجوعه أو ورجوعه ساقط وفي النافع ويجوز ان يشترط مع العتق شيء ولو شرط اعادته في الرق ان خالف اى الشرط ففيه قولان وذكر في الرياض أمثالا واخبارا منها الصحيح قال غلامي حر وعليه عمالة كذا وكذا قال ع هو حرّ وعليه العمالة وكذا يصح غير الرجوع مثل طالق بشرط ان تفعل كذا أو ان لا تفعل كذا أو ان تعطيني كذا أو ان لا تزوّج فلانا وهكذا فان خالفت فيما يمكن المخالفة فلعلك تعلم حكمها مما يأتي إن شاء الله اللّه ويصح ايض فيها الشرط مع التعليق مثل هي طالق على أو بشرط أو شرطت ان لو رجعت أعطيت كذا وكذا وقد مر نظيره في حديث العتق مع اشتراط ان لو تزوج على الزوجة أو تسرى يكون عليه مائة دينار ويصح ايض في الإباحة مثل أبحت هذا على كذا أو أبحت على أن لو كان كذا يكون كذا إشارة قد ظهر مما مر انه لا فرق فيما ذكرنا بين القول بكون الرجوع حقا وبينه بكونه حكما مع صراحة قوله تعالى وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذلك في كونه حقا وفيما مر ان الفسخ والرجوع ونحوهما لا يحتاج إلى لفظ فتدبر بل لا فائدة مهمة في تميز الحق عن الحكم ؟ ؟ ؟ أثبتنا من ابطال الشرط اثر الرجوع والبيع ونحوهما وبعد ما هو المسلم عند الجميع ان الشروط الصحيحة كلها تصير بالشرط حقا للمشروط له على المشروط عليه الا عند من يقول بان ثمر الشرط جعل اللازم جائزا فقط مع أن هذا الثمر معناه حصول الخيار بالشرط والخيار ايض حق بلا شبهة وسيأتي انش بيانه وهل رايت أحدا يفرق بين الخيار الأصلي كالمجلس والحيوان والجعلى مثل الخياري أليس نفس جعل الشرط جعل