الملا نظر علي الطالقاني
75
مناط الأحكام
حرّ على المشروط عليه بامضاء الشارع أو رايت أحدا يقول بان الشرط المجعول لا يسقط باسقاط المجعول له وسيأتي انش بيانه وكيف يسقط ما ليس بحق للمسقط باسقاطه وان أبيت الّا طلب الفرق بينهما فاستمع الحق فنقول بعونه لا بد أولا من بيان مفهومهما ليعلم من مصاديقهما و ؟ ؟ ؟ تتميز بعضها عن بعضها امّا الحكم فالمراد به عندهم خطاب اللّه المتعلق ؟ ؟ ؟ المكلفين وظاهر ان الحقوق داخلة فيه وأخص واما الحق فان قيل إنه ما يقابل بمال ويصح الصّلح عليه ؟ ؟ ؟ حرب حق ليس كذلك فان الخمس حق السادات الفقراء والزكاة حق الفقراء الغير السادات بلا شبهه وليس لأحدهم ان يصالح حقه بشيء قبل ان يأخذ شيئا وان اخذه فهو ملكه والمراد من الحق هنا غير الملك وكذا ليس لواجب النفقة غير الزوجة ان يصالح حق نفقة بمال فإنه اكل مال بالباطل وكذا صلح الوارث حق ارثه قبل موت المورث ولو لم يكن له حق لما كان لاجازته في الزائد عن الثلث تأثير وايض رب حكم يصح الصلح عليه ويقابل بالمال حلالا طيّبا مثل ان تخاف من سفر ويريده القوى غدا ولا يمكنك الا بعد يوم أو أكثر فتصالحه بمال ليصاحبك فتقول صالحتك على أن تؤخر سفرك وتصبر يومين حتى اصاحبك بمائة دينار فتعريف الحق بهذا اللازم منقوض طردا وعكسا وكذلك لو زيد عليه انه يسقط بالاسقاط كما لا يخفى فان أردت الأصل فلا ريب ان الأصل ان يأخذ بالعام حتى يثبت الخاص اى كونه حقا ولذا نجرى على المصداق المجمل مثل أكرم الفقهاء الا الفسّاق فاشتبه واحد منهم بأنه فاسق أم لا حكم العام وان أردت الصلح صحة والمقابلة بالمال فكل ما يعدّ نفعا عند العقلاء ولم يمنعه الشارع فلا شك في صحة الصلح واخذ المال عليه لأنك أو صلت اليه نفعا حلالا واخذت في قباله مالا ولذا حكم الشارع تعالى ببطلان الرهان ومن افراده القمار الّا السبق والرماية لمصلحة الجهاد وبحرمة ما يأخذ به من الأموال لان الآخذ لم يعط صاحب المال شيئا فافهم فعلى هذا فلو صالحت الزوجة زوجها مائة دينار بعدم الرجوع أو ؟ ؟ ؟ الرجوع أو بحق الرجوع أو الزوج تسلّط رجوعه وحق رجوعه أو رجوعه أو الرجوع بكذا فلا ينبغي الريب في صحته ولعل الأولى بعدم الريب عند بعض صلح مائة دينار مثلا بدرهم