الملا نظر علي الطالقاني
69
مناط الأحكام
ومنها ما ليس له سبب خاص كالملك المطلق والمنفعة المطلقة والوكالة والوصية وفي مثل ذلك يصح شرط النتيجة مثاله بعت بشرط أن تكون وكيلا أو وصيّا أو يكون هذا لي أو ملكا لي أو منفعة هذا لي سنة أو عارية عندي شهرا ويصح شرط السبب مثل بعت بشرط ان توكلنى أو توصى الىّ أو تملكنى هذا أو منفعته سنة ومنها ما قد يكون مردّدا في انه يحصل بالشرط أو لا يحصل الا بسببه الخاص كالوقف والعتق والتحليل والمكاتبة والتدبير مقتضى ما ذكرنا من المعيار حصولها مع ملاحظة القربة فيما يحتاج إليها وقد نقلنا عن الأستاذ قده صحة اشتراط ان يكون هذا صدقة بل لم يدل دليل خاص على ما جعلوه من القسم الأول الا عموم أدلة الشروط وفتوى العلماء بها مستندة إلى عموم الشرط فيصح في الالتزامات المجانية اشتراط كونه مديونا فلا فرق بين ان يقول إن رجعت أعطيت ألف درهم أو ان رجعت تكون مديونا بألف درهم وسر ذلك ان الدين المطلق بالنسبة إلى الذمة كالملك المطلق بالنسبة إلى الخارج فقد يحصل بالعقد كالشراء نسية وسلفا وقد يحصل بمحض القول مثل ضمنت ومثل للّه علىّ ألف درهم بل يصح في الضمان ان يقول ما عليه علىّ أو علىّ ما عليه وقد يكون بالاختيار كما مر وقد يكون بالاضطرار مثل اتلاف مال الغير لا عن قصد فكما يكون هذا لك مفيدا للملك وبالشرط يلزم فكذا علىّ كذا أو انا مديون وقد يكون مردّدا مع العلم بصحة اشتراطه في انه شرط النتيجة لو شرط السبب كالخيار والإقالة والفسخ بهما سواء كان الخيار بالشرع مثل خيار الحيوان أو بالجعل مثل بيع الشرط ولم أر من عنون ذلك وعندي ان الخيار والإقالة والفسخ بهما نتيجة اى لا يحتاج الفسخ إلى لفظ فلمشترى الحيوان ردّه إلى اصطبل صاحبه بقصد الفسخ من غير حاجة إلى لفظ فسخت وما في معناه إذ الخيار معناه تسلط الرّد اى ردّ ما اخذت وقبض ما اقبضت ولو كان في ذمتك وهذا معنى الفسخ ولذا ورد في الاخبار لفظ الرد مكان الفسخ كثيرا ففي الخير المصحح في رجل اشترى شاة فامسكها ثلاثة أيام ثم ردّها قال إن ؟ ؟ ؟ الثلاثة الأيام شرب لبنها يردّ معها ثلاثة امداد فاشكال بعض فيما جرى ديدن الناس عليه في بيع الشرط ان البائع يرد