الملا نظر علي الطالقاني
70
مناط الأحكام
الثمن ويأخذ البيع من دون لفظ دال على الفسخ مع أن المذكور في عقده بشرط ان يكون قادرا على الفسخ عند رد الثمن في غير محله وذكروا لصحته وجوها بعيدة فراجع كتاب شيخنا الأنصاري قده ألا ترى إلى الإقالة وهي ان يندم أحد المتعاقدين ويريد ان يأخذ ماله ويردّ مال الغير مثلا ولا تسلّط له على ذلك لعدم الخيار فيقضى حاجته الآخر ويعطى ماله فعلى هذا فلمشترى الحيوان بكتاب مثلا ان يبيع كتابه لما ندم وان يؤجر داره ؟ ؟ ؟ شخصا آخر مع الخيار من دون حاجة إلى سبق لفظ فافهم ولا تقلد ومن الشواهد ؟ ؟ ؟ ما عن الصّادق عليه السّلام في رجل باع دارا من رجل فشرط انك ان اتيتنى بمالي ما بين ثلث سنين فالدار دارك فاتاه بماله قال ع له شرطه تنبيه قد ظهر مما مر ان شرط النتيجة يفيد فائدة كل عقد سوى النكاح والطلاق فإذا ذكر فيه ملك الرقبة بعوض مثل بعت هذا بهذا وشرطت ان يكون هذا لي بهذا فقل انه كالبيع أو كالهبة المعوضة وان لم يجر فيه الأحكام الخاصة للبيع ولا الخاصة للهبة ولو ذكر فيه المنفعة بعوض مثل بعت وشرطت ان يكون لي منفعة الدار سنة بدرهم فهو كالإجارة وان ذكر فيه ملك الرقبة أو المنفعة مجانا فهو كالهبة والعارية فافهم تنبيه قد يذكر الشرط مطلقا مثل صالحتك ذا بذا بشرط ان تطلق زوجتك ولا ترجع في العدة أو صالحتك وشرطت ان لا ترجع زوجتك التي طلقتها وقد يذكر معلقا مثل صالحت وشرطت ان رجعت زوجتك تكون مديونا بألف درهم لها أولى أو ان رجعتها يكون هذه الدار لي أولها أو ملكا لي أولها وكلاهما صحيح مؤثر ومفيد للملك في المثال الأخير وقد يجمع بينهما مثل ما لحت وشرطت ان لا ترجع وان رجعت أعطيتني أو إياها أو تكون مديونا بكذا أو يكون هذا ملكا لي أو لها وفيه اشكال مرادا وصحة بيانه انه على مذهب من يقول إن فائدة الشرط صرف التكليف فلو رجع مع شرط عدمه فالرجوع رجوع فالجمع عنده صحيح مفيد واما على مذهبنا الموافق لشيخنا الأنصاري قده وجمع من المحققين فإن كان المراد من قوله وان رجعت فعليك كذا مجرد لفظ رجعت من غير تأثير فمعناه وان قلت رجعت فعليك كذا