الملا نظر علي الطالقاني
68
مناط الأحكام
لا انه صحيح وان ؟ ؟ ؟ عصى بترك الوفاء فان قلت إن اشتراط عدم البيع وعدم الهبة فاسد لأنه يخالف السنة اى الناس مسلطون على أموالهم ويخالف مقتضى عقد بيع الأمة فكيف يصح شرط ان لا يبيعها المشترى بل في جواهر الأستاذ شيخنا قده عن كشف الرموز ما رايت أحدا عمل بها اى بالشروط التي ذكرها وعدم البيع والهبة منها بل في مفتاح الكرامة انى لم أجد من تأمل أو خالف في بطلان الشروط الخمسة المتأخرة اى شرط ان لا يعتقها ولا يطأها ولا يهبها ولا يبيعها وان يكون تلف المبيع من البائع متى تلف قلت هنا تنبيه لا بدّ ان تجعله نصب عينيك وهو ان الفتاوى المتطابقة إذا نشأت كلها من منشأ يكون باطلا عند أحد فلا باس بعدم الاعتناء بها وان اتفقوا عليها في عصر مثل فتوى من تقدم على المحقق بنجاسة البئر وان حكمها حكم ماء القليل نظرا إلى اخبار توهموا دلالتها وتقدمها على ما يعارضها فلما رأى المتأخرون خطائهم في فهمهم افتوا بخلافهم ولم يبالوا باتفاقهم وأمثلته كثيرة مثل ما ذكرنا من خطأ معاصرينا ومن حذا حذوهم في ظنهم ان دليل الانسداد يوجب الاحتياط لكون الشبهة محصورة وما نحن فيه من هذا القبيل لظنهم ان هذه الشروط مخالفة لمقتضى العقد والكتاب والسنة فلما علمنا أنها وأمثالها موافقة للكتاب والسنة وعمل بهما فلا نبالى بمخالفتهم أصلا فافهم واحتفظ مع أن شيخنا الماهر قده أفتى بما قلنا في الجواهر وزاد في الاستدلال بعد ذكر الضابط كما ذكرنا وقال سئل الصّادق عليه السّلام في الصحيحين عن الشرط في الأمة لاتباع ولا ؟ ؟ ؟ توهب فقال يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث لان كل شرط خالف الكتاب باطل وفي الآخر مردود هذا نهر قد ظهر من أدلة الشروط وكلمات الاعلام ان النتائج على ثلاثة أقسام منها ما لها أسباب خاصة لا تحصل الا بها ولا يؤثر الشرط اثرها كالنكاح والطلاق والبيع والإجارة فجعل الشرط محصّلا لها من الشروط الفاسدة مثل بعت هذا بشرط ان يكون ذاك مبيعا أو مؤجرا بكذا وهذه زوجة أو مطلقة اى بهذا الشرط فقط ولو أريد من الشرط فعل أسبابها فهو صحيح ومعناه بشرط ان تبيع أو توجر هذا بكذا وبشرط ان تزوج هذه وتطلقها