الملا نظر علي الطالقاني

60

مناط الأحكام

أوفوا والبيعان بالخيار ؟ ؟ ؟ فإذا لم يكن بيعه لازم الوفاء فكيف يلزم الوفاء بشرط فيه فافهم وتأمل ومن أراد من مقتضى العقد غير ذلك اى ما يترتب عليه بعد حصول المقتضى كالوطى والنفقة في عقد النكاح حتى يترتب عليه فساد اشتراط عدم الوطي أو عدم النفقة فهو فاسد يخالف الكتاب والسنة وكلام الفقهاء المتقنة والاستقراء وتتبع الشريعة فراجع ومنها ما ذكروه ايض ان من الشرط الفاسد ما يؤدى إلى جهالة الثمن أو المثمن اى ما يوجب جهالة ما يعتبر في الشريعة تعيينه وهذا ايض واضح مثل اشتراط ما ينافي مقتضى العقد بعينه وسرّ ذلك أنه داخل فيما خالف الكتاب والسنة وفيما احلّ حراما لان اللّه شرط بلسان نبيه ص في صحة البيع تعيين الثمن والمثمن وغير ذلك مما يجرى مجرى ذلك في سائر العقود مثل تعيين الزوجين في النكاح والطلاق وايض حرّم ترتيب الآثار على البيع المجهول مثلا وحرّم بيع المجهول مثاله بعتك هذه الصبرة وشرطت ان اعطى منها فلانا ما شئت ولو قال ؟ ؟ ؟ مثلا فهو شرط صحيح أو قال بعتكها بألف وشرطت ان تزيد عليه ما شئت هذا واما إذا لم يؤد إلى جهالة ما يعتبر تعيينه ولكن يكون نفس الشرط مجهولا في عقد لا يتحمل الجهالة كالبيع والإجارة مثل بعتك هذا الفرس بهذا وشرطت ان اركبه في كل شهر خمسة أيام ما دام حيّا أو ما دمت حيا بالفتح أو الضم ومثله لو حذف قيد ما دام لوضوح ان المراد ما دام الفرس حيّا فالظاهر بل ينبغي القطع نظرا إلى ما مر صحته فما ظنك باشتراطه في عقد يتحمل الجهالة كالصلح فالعجب من تأمل بعض أو حكم بعض ببطلان ان يشترط فيه الخيار ما دام حيّا كما اشتهر أن بعضا يعطى أمواله شخصا آخر بالصّلح ويشترط لنفسه الخيار ما دام حيا أو إذا قدم الحاج أو احصد الزرع وهكذا مع أنك قد علمت صحة مثل ذلك في مثل البيع ايض وفاقا لشيخنا قده في الجواهر ومنها بيان كلمة ما حلّل حراما أو حرّم حلالا اما تحليل الحرام فواضح والمراد به أعم من الحرام الذاتي كاشتراط القمار وشرب الخمر ومال الغير وهكذا ومن الحرام التشريعي بان يجعل الشرط مشرّعا ومغيّرا لما في العناوين الأولية مثل بعتك هذا بهذا على أن يكون بنتك زوجتي اى من دون عقد النكاح أو على