الملا نظر علي الطالقاني

54

مناط الأحكام

انهما يانسان بي ويكرهان خروجي فقال ص أقم مع والديك والذي نفسي بيده لأنك بهما يوما وليلة خير من جهاد سنة بل في آخر لانسهما بك ليلة خير من جهاد سنة إلى أن قال وزاد في هي الاستدلال بان طاعة الأبوين فرض عين والجهاد فرض كفاية وفرض العين مقدم على فرض الكفاية إلّا انه لا يقتضى اعتبار الاذن وبالجملة ان تم الاجماع المزبور فذاك والّا أشكل اعتبار الاذن بحيث ان خرج من دون ذلك ولو مع عدم علمهما وعدم نهيهما عنه يكون آثما للأصل وعموم الأدلة ولعل ذلك هو ظاهر المص والفاضل ويحيى بن سعيد والشهيدين والكركي وغيرهم على ما حكى عن بعضهم لاقتصارهم على أن لهما المنع بل قد يشكل عموم وجوب الطاعة في جميع ما يقترحانه في غير محرم وترك واجب مما لا أذية عليهما في الفعل والترك على وجه يكون كالسيد والعبد لعدم دليل معتد به على ذلك ودعوى كون مطلق المخالفة عقوقا وايذاء وعدم مصاحبة بالمعروف واضحة المنع خصوصا بعد ان كان العقوق ضدّ البرّ على ما في القاموس والنهاية بل اليه يرجع ما في المصباح المنير ومجمع البحرين وقد ذكر في صلاة الجماعة السؤال عن الصلاة مع رجل لا باس به غير أنه يخالف أبويه قال لا باس نعم يحرم عليه العقوق الذي هو أحد الكبائر كما استفاضت به النصوص بل من أكبرها والإيذاء لهما ولو بقول افّ ونهرهما كما يجب عليه الاحسان بهما والمصاحبة لهما بالمعروف بل في المنتهى بعد ذلك في أثناء فروع ذكرها لو سافر لطلب العلم والتجارة استحب استيذانهما ولو منعاه لم يحرم عليه مخالفتهما وفارق الجهاد لان الغالب فيه الهلاك وهذا الغالب فيه السلامة وهو مناف لما ذكره أولا من وجوب الطاعة عليه مع فرض عدم تعين السفر المزبور عليه ومن هنا التزم بعضهم عدم الفرق بين الجهاد وغيره من الاسفار المباحة والمندوبة والواجبة كفاية مع قيام من فيه الكفاية انتهى كلامه رفع اللّه مقامه وقال قده في كتاب الوصية بعد نقل قول الصّدوق قده وهو عدم جواز ردّ الولد إذا أوصى اليه الوالد لمكاتبة علي بن الريان إلى أبى الحسن ع رجل دعاه والده إلى قبول وصيته هل له ان يمتنع من قبول وصيته فوقّع ع ليس له ان يمتنع وموافقة صاحب الرياض قده