المحقق النراقي

54

مفتاح الأحكام

أصل ومن أدلّة الأحكام : الإجماع وهو يطلق على أمور : الأوّل : الاتّفاق الكاشف عن قول المعصوم عليه السّلام على أمر مطلقا . الثاني : اتّفاق جميع العلماء في عصر على أمر مطلقا . الثالث : اتّفاق جميع علماء الرعيّة على أمر في عصر . والأوّل هو الإجماع عند جماعة من محقّقي المتأخّرين « 1 » . ولا يشترط على هذه الطريقة اتّفاق الكلّ ولا وجود مجهول النسب ، ولا يضرّ مخالفة معلوم النسب ولا مجهوله . والثاني عند السيّد وتابعيه « 2 » . ولا يضرّ عليه مخالفة المعلوم إن لم يقدح في موافقة الباقين ، ولكن يشترط عدم مخالفة مجهول النسب ، بل يشترط وجوده . والثالث عند بعض أصحابنا « 3 » ، ونسب إلى الشيخ « 4 » أيضا . والأخيران عند العامّة « 5 » . ويتّحدان عندهم لحصرهم العلماء في الرعيّة .

--> ( 1 ) . كالشهيد الثاني في تمهيد القواعد : 251 ؛ والشيخ حسن في معالم الدين : 173 ؛ والأسترآبادي في الفوائد المدنيّة : 57 . ( 2 ) . راجع جوابات المسائل التبّانيّات ، ضمن رسائل الشريف المرتضى 1 : 15 - 16 ؛ وغنية النزوع 2 : 370 . ( 3 ) . هو المولى صالح المازندراني في حاشية معالم الدين : 175 . ( 4 ) . انظر العدّة في أصول الفقه 2 : 602 . ( 5 ) . راجع المستصفى ، للغزالي : 152 ؛ والمحصول في علم الأصول ، للرازي 4 : 20 .