هيثم هلال
98
معجم مصطلح الأصول
المجتمع كتقدير الأثمان والأجور والمهور . فالحكم الشرعيّ يوجب النفقة والمهر أو متعة الطلاق ، أو أجرة الدار ، والخبراء يقدرون ذلك بأنه هو الذي أوجده وضع موجود بين الناس ، أو أوجد ذلك السوق . فيرجع إلى الخبراء فيها . التقديس وهو في اللغة التطهير . وفي الاصطلاح تنزيه الحقّ عن كلّ ما لا يليق بجنابه ، وعن النقائص مطلقا ، وعن جميع ما يعدّ كمالا بالنسبة إلى غيره من الموجودات . التقريب وهو اصطلاح يقصد به سوق الدليل على وجه يستلزم المطلوب أو على وجه يفيد المطلوب . ويدخل في الدليل مقدماته . وقد يكون هذا السّوق على وجه يلزم المدّعي ، وقد يكون بجعل الدليل مطابقا للمدّعى . وإذا كان المطلوب غير لازم ، واللازم غير مطلوب فلا يتم التقريب . التقرير يراد به في الاستعمالات المختلفة من العلوم بيان المراد من المعنى بالعبارة . ويطلق كذلك على « الإقرار » من الرسول عليه الصلاة والسلام . تقرير المعصوم وهو عند الإمامية أن يفعل شخص بمشهد المعصوم وحضوره فعلا فيسكت المعصوم عنه مع توجهه إليه وعلمه بفعله ، وكان المعصوم بحالة يسعه تنبيه الفاعل لو كان مخطئا . ويدعى سكوت المعصوم عن ردع الفاعل أو عن بيان شيء حول الموضوع لتصحيحه « تقريرا للفعل » أو « إقرارا » أو « إمضاء » ونحو ذلك . ويلحق بهذا « التقرير لبيان الحكم » كما لو بيّن شخص بمحضر المعصوم حكما أو كيفية عبادة أو معاملة ، وكان بوسع المعصوم البيان ، فإن سكوت الإمام يكون ظاهرا في كونه إقرارا على قوله ، وتصحيحا وإمضاء له . والسّعة تكون من جهة عدم ضيق الوقت عن البيان ، ومن جهة عدم المانع منه ، كالخوف والتقية واليأس من الإرشاد والتنبيه . تقرير النص وهذا يحدث في « التخريج » فيقال : « التخريج قد يقبل تقرير النصين ، وقد لا يقبل » يعني أنّا إذا خرّجنا حكم كلّ واحدة من المسألتين في الأخرى لاشتباههما ، فقد يمكننا بتدقيق النظر أن نقرر كلّ مسألة على ما نصّ فيها الإمام ، فقط ، من غير نقل حكم إحداهما إلى الأخرى ، بأن نبدي بينهما فرقا مناسبا لاختصاص كل واحدة منهما بما نصّ عليه فيها . مثال ذلك : وقال في القذف : « ومن قال لامرأته : يا زانية ، فقالت : بك زنيت ، سقط عنه حقّها بتصديقها ، ولم تكن قاذفة له » . نص عليه ، ونص فيمن قال لزوجته :