هيثم هلال
258
معجم مصطلح الأصول
قياس الشّبه ويعبّر عنه الشافعي ب « قياس الأشباه » أو « قياس غلبة الأشباه » . ومعناه تردّد فرع بين أصلين قد أشبه أحدهما في الحكم والآخر في الصورة ، فتعتبر المشابهة ، حينئذ ، في الحكم عند الشافعي أو في الصورة عند غيره . فأما اعتبار الشّبه في الحكم فهو كمشابهة العبد المقتول للحرّ ولسائر المملوكات وأما اعتبار الشبه في الصورة فكردّ الجلسة الثانية في الصلاة إلى الجلسة الأولى في عدم الوجوب . قياس العلّة وهو من تقسيمات القياس لدى الأصوليين ، مقابل قياس الدلالة ، والقياس في معنى الأصل . والمراد به أن يكون الوصف الجامع بين الأصل والفرع قد صرّح به ، ويكون هو العلة الباعثة على الحكم في الأصل . ومثّلوا له بالجمع بين النبيذ والخمر في تحريم الشرب بواسطة الشدة المطربة ، ونحوه . وسمّي كذلك للتصريح فيه بالعلة . وهو عند الشافعي « قياس معنى » ويريد به ما تحقق فيه العلة ولا يقوى شبه الفرع فيه إلا بأصل واحد ، كرد العبد إلا الأمة في تنصيف الحد . والصحيح في معنى هذا القياس ما ذكرناه في « العلة القياسية » فكل ما تكون فيه العلة قياسية فهو من قياس العلة . ( را : القياس ) . قياس الغائب على الشاهد وهو نوع من القياس عقلا ، ويعني أن يحمل غائب على حاضر ، فمثلا قياس أحكام اللّه على أحكام المخلوقين . وقد أخذ به أهل الكلام . وهو على التحقيق فاسد لا يصح اعتباره . قياس غلبة الأشباه را : قياس الشبه . القياس في معنى الأصل را : القياس الجلي . القياس المؤثّر وهو تقسيم للقياس من حيث كونه ملائما أو مؤثرا . ويطلق القياس المؤثر باعتبارين : الأول وهو ما كانت العلة الجامعة فيه منصوصة بالصريح أو بالإيماء أو مجمعا عليها ؛ والثاني وهو ما أثّر عين الوصف الجامع في عين الحكم ، أو عينه في جنس الحكم ، أو جنسه في عين الحكم . ومنهم من جعله من هذا ما أثر عينه في عين الحكم ليس غير . فأما ما أثر عينه في عين الحكم فهو كقولنا في علة الطواف : « الطواف موجود في الفأرة ونحوها » فتكون طاهرة كالهرّ . فالطواف وصف أثّر عينه في عين الحكم وهو الطهارة . وأما ما أثر عينه في جنس الحكم فهو كقولهم : « الأخ للأبوين مقدّم في ولاية النكاح قياسا على تقديمه في