هيثم هلال
252
معجم مصطلح الأصول
معا . فالقناعة على نحو فكري فقط يمكن أن تتأثر وتتزحزح ، وكذلك هي ظنية على نحو شعوري فتتغير إلا أنها تكون راسخة وثابتة إذا كانت على نحو فكري وشعوري في آن معا . فلذلك تكون في الاعتقادات السليمة بأن يعتقد الشخص بعدم إمكان أن يكون له ما ينقض ذلك التصديق ، وفي الأمور الأخرى غير الاعتقادية تكون النفس أميل إلى التصديق مع إمكان ما ينقضه . وهذا هو الظن الغالب . قواعد رسم المصحف وهي مجموعة الضوابط في خطّ المصحف العثماني ورسمه . وهي ستّ قواعد : الحذف ، والزيادة ، والهمز ، والبدل ، والفصل والوصل ، وما فيه قراءتان . القوى الطبيعية را : القوة . القوى العقلية را : القوة . القوى النفسانية را : القوة . القول وهو في اللغة مجرّد النطق ، وفي الاصطلاح لفظ وضع لمعنى ذهني . وخرج المهمل بلفظ : « وضع لمعنى » واختلف في معنى هذه العبارة الأخيرة لدى علماء الأصول على ثلاثة أقوال : الأول : وهو المعنى الذهنيّ ، وهو ما يتصوّره العقل ، سواء طابق ما في الخارج أم لا ، لدوران الألفاظ مع المعاني الذهنية وجودا وعدما . القول الثاني : أنه وضع للمعنى الخارجي ، أي : الموجود في الخارج . القول الثالث : أنه وضع للمعنى من حيث هو من غير ملاحظة في الذهن أو في الخارج . والصواب أن اللغة ما ورد فيها من ألفاظ وأقوال إنما تكون للتعبير عما في الأذهان . وهذا بخلاف الموجود الذي يكون له وجود في الأذهان أو في الأعيان ، فهو من الموجودات . وهي مسألة غير مسألة اللغة بألفاظها وعباراتها . وكذلك غير موضوع مطابقة ما في الأذهان لما في الأعيان . ومن هنا أتى اللّبس في تفسيرات العبارة الواردة في التعريف . القول بالموجب وهو من « قوادح العلة » . و « الموجب » هو موجب دليل المستدل . وهو عبارة عن تسليم مقتضى ما جعله المستدل دليلا لحكم مع بقاء الخلاف بينهما فيه . وذلك بأن يتخيل أن ما ذكره من النص أو القياس مستلزم للحكم أو حكم المسألة المتنازع فيها ، مع أنه غير مستلزم له ، فلا ينقطع النزاع بتسليمه . وهو قسمان : أحدهما : أن يقع في النفي . وذلك