محمد الحسيني

22

معجم المصطلحات الأصولية

الاستصحاب التعليقي ( المعلق ) : ويعني استصحاب القضايا المشروطة . أي ما كان المستصحب فيه حكما تعليقيا ، كحرمة العنب إذا غلى ، فإذا صار زبيبا وشككنا في بقاء حرمته وعدمها ، جبري الاستصحاب التعليقي في حرمته . استصحاب حكم الإباحة : ويعني استصحاب أصل الإباحة في الأشياء التي لم يرد دليل بتحريمها . الاستصحاب الحكمي : ويراد به استصحاب حكم من الأحكام ثابت . الاستصحاب السببي : ويعني جريان الاستصحاب في موضوع حكم شرعي . وسمي ( الأصل السببي ) لأنه يعالج المشكلة في مرحلة الموضوع الذي هو بمثابة السبب الشرعي للحكم ، كما لو شك في طهارة الماء فإننا نستصحب الطهارة وهي موضوع للحكم بجواز شربه بناء على الاستصحاب المذكور وهو استصحاب موضوعي ، لأنه استصحاب على مستوى الموضوع وبناء عليه تم ترتب جواز الشرب ( الحكم ) وبدون الأول لا يمكن استصحاب الحكم لأنه وحده لا يكفي لاثبات طهارة الماء لأن الطهارة ليست اثرا شرعيا لجواز الشرب بل العكس هو الصحيح . الاستصحاب العدمي : ويراد به استصحاب ما كان معدوما في السابق واحتمل وجوده .