محمد الحسيني

19

معجم المصطلحات الأصولية

- ما يستحسنه المجتهد بعقله . - دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه . ( محمد تقي الحكيم ) الاستحسان بالاجماع : وهو أن يفتي المجتهدون في مسألة على خلاف الأصل في أمثالها ، أو أن يسكتوا عن فعل الناس دون إنكار . ومثلوا له بإجازة العلماء المجتهدين عقد الاستصناع وهو ان يتعاقد شخص مع الصانع على صنع شيء نظير ثمن معين والقياس عدم الجواز لأن المعقود عليه وقت العقد معدوم ولكن أجيز العمل به لتعارف الناس عليه من دون انكار العلماء . الاستحسان بالضرورة : وهو استحسان ما هو ضروري ، أو استحسان للضرورة ، كما في حالة ترك المجتهد القياس والأخذ بمقتضى الضرورة أو الحاجة . وقد مثلوا له بتطهير الآبار بنزح مائها كله أو بعضه عند تنجسها والأصل عدم طهارته لأن النزح لا يؤثر في طهارة الباقي فيها لأن الدلو يتنجس من جهة لملاقاته الماء ، والنزح كاملا لا يفيد في طهارة ما ينبغ من جديد لملاقاته محل النجاسة في قاع البئر وجدرانه . الاستحسان بالعادة أو العرف : ويعني استحسان ما هو معروف ومعتاد . مثل إجارة الحمام بأجرة معينة دون تحديد لقدر الماء المستعمل في الاستحمام ومدة الإقامة في الحمام .