محمد الحسيني
20
معجم المصطلحات الأصولية
الاستحسان بالقياس الخفي : ويعني ترجيح قياس على قياس آخر ، أحدهما : قياس جلي ( ظاهر العلة ) ، والآخر : خفي لخفاء العلة فيه . ومثلوا له بوقف الأراضي الزراعية فيه قياسان أحدهما جلي وهو أن الوقف يشبه البيع في أن كلا منهما يتضمن اخراج العين عن ملك صاحبها فلا يدخل في الوقف حقوق الشرب والمسيل والطريق ، اي حق المرور في الوقف الا بالنص عليها من الواقف كما في البيع . وقياس خفي وهو أن الوقف يشبه الإجارة في إفادة كل منهما مجرد الانتفاع بالعين ومقتضى هذا ان تدخل حقوق الشرب والطريق في الوقف ولو لم ينص الواقف عليها فيرجّح المجتهد القياس الثاني على الأول لأن المقصود من الوقف هو مجرد الانتفاع وهو لا يمكن إلّا بأن يدخل الشرب والمسيل دون نص عليها . الاستحسان بالمصلحة : ويعني ترجيح المصلحة على القياس ، اي القاعدة الكلية . ومثاله دفع الزكاة لبني هاشم فان مقتضى القياس الّا يجوز ذلك كما ثبت عن الرسول ( ص ) ولكن أبا حنيفة استحسن اعطاء الزكاة لهم في عصره ، رعاية لمصالحهم وحفظا لهم من الضياع . الاستحسان بالنص : ومعناه ان يرد النص ( قرآن أو سنة ) في مسألة يتضمن حكما بخلاف الحكم الكلي الثابت بالدليل العام . ومثلوا له الوصية فإنها بمقتضى القياس لا تجوز لأنها تمليك مضاف إلى زمن زوال الملكية وهو الموت ، ولكنها استثنيت بقوله تعالى : مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ . *