محمد الحسيني
151
معجم المصطلحات الأصولية
لهيئة الجملة الناقصة أو لهيئة الجملة التامة . المفسّر : هو اللفظ الذي دلّ على معناه دلالة أكثر وضوحا من النص والظاهر بحيث لا يحتمل التأويل والتخصيص ولكنه يقبل النسخ في عهد الرسالة . ومثاله قوله تعالى : وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً منع لفظ ( كافة ) احتمال التخصيص في العام وهو ( المشركين ) فالأمر بقتالهم نص لكنه يحتمل أن يراد بعضهم فلما قال ( كافة ) انتفى تخصيص البعض . المفهوم : وهو ما يقابل المنطوق ويقصد به المدلولات الالتزامية للجمل التركيبية سواء كانت انشائية أو اخبارية ، أو هو حكم دلّ عليه اللفظ لا في محل النطق . وبعبارة أخرى هو المدلول الالتزامي الذي يعبر عن انتفاء الحكم في المنطوق إذا اختلت بعض القيود المأخوذة في المدلول المطابقي . مفهوم الحصر : هو انتفاء المحصور عن غير ما حصر فيه وثبوت نقيضه له . ومثلوا له بقوله ( ص ) : ( انما الأعمال بالنيات ) فإنه يدل بمنطوقه على حصر الأعمال في المنوي ، ويدل بمفهومه على عدم اعتبار غير المنوي . مفهوم الشرط : هو انتفاء الحكم المشروط عند انتفاء شرطه . أو دلالة اللفظ المعلّق فيه الحكم على شرط انتفاء الحكم عند