محمد الحسيني
149
معجم المصطلحات الأصولية
المعذّريّة : ويراد بها حكم العقل بلزوم قبول اعتذار الانسان إذا عمل على وفق الحجة الملزمة وأخطأ الواقع ، وليس للآمر معاقبته على ذلك ، ما دام قد اعتمد على ما اقامه له من الطرق وألزمه بالسير على وفقها أو كان ملزما بحكم العقل بالسير عليها كما هو الشأن في الحجج الذاتية . المعرفة : هي ما يدل على واحد معيّن سواء كان معيّنا بالشخص أم بالنوع أم بالجنس . المعلّق : وهو ما كان وجوبه فعليا غير مقيد بالزمان ، وواجبه استقباليا ، ومثاله الصلاة قبل دخول وقتها بناء على أن وقت الظهر قيد للواجب لا لأصل وجوب صلاة الظهر . المعنى الاخطاري : وهو عبارة عن التكليف الصناعي الذي ابتكره النائيني وعلى أساسه فرّق بين المعنى الاسمي والحرفي ، ويعني بالمعنى الاخطاري للاسم انه يدل على معنى ثابت في ذهن المتكلم في المرتبة السابقة على الكلام وليس دور المتكلم الا التعبير عن ذلك المعنى . المعنى الاستقلالي : وهو المعنى الملحوظ - عند استعمال اللفظ - بنفسه بما هو ، كمعاني الأسماء ، فلا فرق بين ( من ) و ( الابتداء ) الا بهذا اللحاظ . ( انظر المعنى الآلي )