الشيخ محمد صنقور علي البحراني
70
المعجم الأصولى
المخصّص المنفصل وإلا فهو ظاهر في انّ المتكلم أراد اخطار العموم من كلامه ، أي انّ المدلول الاستعمالي لا إجمال فيه ، نعم بسبب اجمال المخصّص وقع التردد من جهة انّ المتكلم هل أراد من كلامه الأول العموم واقعا أولا . ومثال ذلك ما لو قال المولى « أكرم كلّ العلماء » ثم قال في خطاب آخر « لا تكرم زيدا العالم » ، وزيد العالم مردد بين شخصين ولا ندري أيهما أراده المولى ، فعندئذ لا يمكن التمسّك بالعموم لإثبات وجوب الإكرام لزيد الأول أو لزيد الثاني ، إذ انّ التردد فيمن هو المراد من المخصّص أوجب التردد فيمن هو المشمول للعموم واقعا ، فواحد منهما قطعا خارج عن العموم إلا أنه غير متشخص بسبب اجمال المخصص . وهذا ما أوجب عدم التعرّف على من هو الباقي تحت العموم منهما ، وهذا هو معنى سريان الإجمال في المخصص للعموم . ولاحظتم انّ الإجمال الذي عرض العموم انما هو في مرحلة المدلول الجدّي وإلا فالظهور الاستعمالي في العموم لم يتأثر باجمال المخصّص . وهذا النحو من الإجمال عبّر عنه السيد الخوئي رحمه اللّه بالإجمال الحكمي ، بمعنى انّه في حكم المجمل وإلا فهو ظاهر في نفسه ، واجمال المخصّص لم يسلب عنه الظهور الاستعمالي ، نعم أوجب التشويش على ما هو المراد الجدّي من العموم . * * * 25 - احترازية القيود المراد من القيود عادة هو كلّ ما يوجب التضييق في دائرة موضوع الحكم أو متعلّقه ، ولهذا فهي تشمل النعت والحال والتمييز والإضافة والشرط والغاية وهكذا . والمراد من الاحترازية هو المانعية عن شمول الحكم للموضوع الفاقد