الشيخ محمد صنقور علي البحراني
607
المعجم الأصولى
الاستحقاق انّما هو واجديّة الفقير لملاك الجعل لو اتّفق وجوده خارجا . * * * 272 - الجمع التبرعي وهو الجمع بين مدلولات الأدلّة المتعارضة بنحو لا يتناسب مع الضوابط المقرّرة عند العرف ، ومن هنا يكون هذا النحو من الجمع ساقطا عن الحجيّة لعدم استناده إلى الظهورات العرفيّة والتي هي موضوع أدلّة الحجيّة . وغالبا ما يكون هذا الجمع مستندا إلى قاعدة انّ الجمع مهما أمكن فهو أولى من الطرح ، وقد يكون المنشأ لهذا الجمع هو الغفلة عن الضوابط العرفيّة للجمع وإلّا فكبرى سقوط الجمع التبرعي عن الحجيّة مسلّمة عند الأكثر . * * * 273 - الجمع العرفي والمراد منه الجمع بين مدلولات الأدلّة المتعارضة بنحو التعارض البدوي ، على أن يكون ذلك الجمع متناسبا مع الضوابط المقرّرة عند أهل المحاورة ، ولهذا عبّر عنه بالجمع العرفي لتناسبه مع المتفاهم العرفي ، وذلك في مقابل الجمع التبرعي . ومن هذا التعريف تتّضح أمور يتشكّل من مجموعها المراد من الجمع العرفي : الأمر الأول : انّ الجمع العرفي انّما يكون بين مدلولات الأدلّة ولا صلة له باسنادها ، ومن هنا لا بدّ من الفراغ عن صدور الأدلّة التي يراد الجمع بين مفاداتها ، ولذلك يعبّر عن الجمع العرفي بالجمع الدلالي . الأمر الثاني : انّ مورد الجمع العرفي هو الأدلّة المتعارضة بدوا ، وبذلك تخرج الأدلّة المتعارضة بنحو التعارض