الشيخ محمد صنقور علي البحراني

544

المعجم الأصولى

الثانية : ان يفترض العكس ، وهنا يكون الدليل اللفظي القطعي واردا على الدليل العقلي الظني بنفس البيان . الثالثة : ان يفترض كون الدليلين العقلي واللفظي ظنيين ، وهنا يكون مآل التعارض بينهما إلى التعارض في دليلي الحجيّة فيأتي نفس البيان المذكور في الحالة الثالثة من الفرضيّة الأولى . وهنا أمر نبّه عليه السيد الصدر رحمه اللّه وهو انّ التعارض الذي يكون أحد طرفيه أو كلاهما عقليا لا يتصور فيه الجمع العرفي والذي تكون وظيفته الكشف عن المراد الجدّي للشارع ، نعم يتصور الجمع العرفي - في مورده - بالورود فحسب في بعض حالات التعارض كما أوضحنا ذلك . فالتعارض بين الدليلين العقليين الظنيين وكذلك العقلي الظني واللفظي الظني يؤول دائما إلى التعارض بين دليلي الحجيّة لهما . وهذا بخلاف التعارض بين الدليلين اللفظيين فإنّ من الممكن الجمع العرفي بينهما لغرض الكشف عن المراد الجدّي للشارع ، وبذلك يزول التعارض ، ولا نحتاج عندئذ لملاحظة دليلي الحجيّة للدليلين المتعارضين ، نعم تكون الحاجة للرجوع إلى دليلي الحجيّة في الأدلة اللفظية المتعارضة في حالة تعذر الجمع العرفي ، إذ يكون المرجع هو أدلة العلاج والتي يكون نظرها إلى دليلي الحجيّة ، فتقول مثلا : انّ خبر الثقة إذا منافيا للكتاب المجيد أو كان موافقا للعامة يكون ساقطا عن الحجيّة بخلاف الخبر الموافق للكتاب أو المخالف للعامّة ، ولو لم يمكن الاستفادة من روايات العلاج فإنّ المرجع هو ما تقتضيه القاعدة من التساقط مثلا ، والملاحظ هنا هو دليلا الحجيّة للخبرين أيضا . * * *