الشيخ محمد صنقور علي البحراني

534

المعجم الأصولى

على عدم إرادة الاطلاق أو عدم وجود ما يصلح للقرينية . والمقام من موارد احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية على عدم إرادة الإطلاق ، وذلك لأنّ إرادة الاطلاق في الدليل الأول منافية لإرادة الإطلاق في الدليل الثاني ، فالتعبّد بكلا الإطلاقين تعبّد بالمتناقضين ، والتعبّد باطلاق أحدهما دون الآخر بلا مرجح ، فيتعين عدم انعقاد الإطلاق في كلا الدليلين . فالاطلاق انّما هو مستفاد من حكم العقل وهو قرينة الحكمة ، والعقل لا يمكن ان يحكم بالاطلاق في كلا الدليلين أو في أحدهما المعيّن ، فلا موجب لانعقاد الاطلاق فيتعيّن الاهمال في كلا الدليلين من جهة مادة الاجتماع وهي العالم الفاسق ، فلا محيص من الرجوع إلى الأصول العمليّة لو لم يكن ثمة عمومات أو اطلاقات لبيان حكم العالم الفاسق . وما ذكرناه مختصّ بالاطلاقين المتسانخين كأن يكون كلّ منهما اطلاقا شموليا أو بدليا ، أما لو كان أحدهما شموليا والآخر بدليا فقد أفردنا لهذا الفرض عنوانا مستقلا . * * * 230 - التعارض العرضي وهو في مقابل التعارض الذاتي الناشئ عن استحالة اشتمال متعلّق واحد على حكمين متغايرين ، ومن هنا كان دليل كلّ واحد من الحكمين مقتضيا لنفي مدلول الدليل الآخر ، بمعنى انّ وحدة المتعلّق لمدلولي الدليلين هي التي نشأ عنها نفي مدلول الدليل الأول لمدلول الدليل الثاني وإلّا لو كان المتعلّق متعددا لما كان لمدلول الدليل الأول صلاحية النفي لمدلول الدليل الآخر وهكذا العكس ، فلو كان متعلّق الحرمة هو شرب الخمر ومتعلّق الوجوب هو الصلاة فإن