الشيخ محمد صنقور علي البحراني
512
المعجم الأصولى
215 - التسامح في أدلة السنن والمراد من قاعدة التسامح في أدلة السنن هو ان ما يعتبر في ثبوت الحجيّة للخبر من وثاقة الراوي أو احتفافه بما يوجب الوثوق بصدوره غير معتبر في الأخبار المتضمنة للمستحبات وكذلك المكروهات على قول . فالمراد من التسامح هو التساهل وعدم متابعة السند للتعرّف على وثاقة الواقعين في سلسلته ، وكذلك التساهل في تحصيل القرائن الموجبة للوثوق بصدور الخبر . والمراد من أدلة السنن هي الروايات الواردة عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وأهل بيته عليهم السّلام المتصدّية لبيان المستحبات والمكروهات . ومدرك هذه القاعدة مجموعة من الروايات ، وفيها ما هو معتبر سندا ، كمعتبرة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له أجره وان لم يكن على ما بلغه » 4 . وهذه الروايات يعبّر عنها بروايات « من بلغ » ، ومفادها كما اتضح من معتبرة هشام انّ كلّ من بلغه انّ الفعل الكذائي يترتب على الإتيان به الثواب ففعله فإنّ له ذلك الثواب وان كان ما بلغه لا يطابق الواقع . وتقريب الاستدلال بروايات من بلغ على القاعدة هو انّ هذه الروايات تصحح العمل بكل رواية متضمنة لحكم استحبابي ، وهذا هو معنى جعل الحجية لاخبار السنن أيّا كان اسنادها ودرجة الوثوق بصدورها . هذا وقد ذهب جمع من الأعلام إلى عدم صلاحية أخبار من بلغ لاثبات حجية الخبر الضعيف المتصدي لبيان حكم استحبابي ، ولهذا تكون شرائط الحجيّة معتبرة حتى في موارد اثبات الأحكام الاستحبابية ، فلا يجوز للمجتهد ان يفتي باستحباب شيء إلّا