الشيخ محمد صنقور علي البحراني

511

المعجم الأصولى

قادرا إمّا على طهارة اللباس أو طهارة البدن ، وليس قادرا على مراعاة كلا الشرطين ، وذلك كما لو كان الماء الذي بحوزته لا يكفي إلّا لتطهير أحدهما . وفي هذا النحو من التزاحم ذهب المحقّق النائيني رحمه اللّه إلى انّ المرجع هي مرجّحات باب التزاحم ، وأمّا السيد الخوئي رحمه اللّه فنفى أن يكون التزاحم في الواجبات الضمنيّة من التزاحم المبحوث عنه ، وبنى على دخوله تحت التعارض ، وذلك لان الوجوب عندما يتعلّق بالمركّب فإنّ الواجب هو تمام الأجزاء والشرائط ، فلو تعذّر الإتيان ببعض الأجزاء والشرائط يكون تمام المركب غير مقدور ، إذ انّ عدم القدرة على بعض الأجزاء أو الشرائط معناه عدم القدرة على تمام المركب ، ولهذا يسقط المركّب من رأس ويكون ايجاب الناقص مفتقرا إلى دليل ، فلا معنى حينئذ للتزاحم بين أجزاء المركب بعد ان كان الوجوب ساقطا بتعذّر امتثال تمام المركب . نعم في خصوص الصلاة قام الدليل الخاص على أنها لا تسقط بحال ، وعليه لو عجز المكلّف عن الجمع بين جزءين أو شرطين أو جزء وشرط يكون المرجع هو ملاحظة أدلة الأجزاء والشرائط ، وذلك للعلم بعدم وجوب أحدها في ظرف العجز عن الجمع ، إذ من غير المعقول أن يكون كلا الجزءين واجبين رغم عدم القدرة على امتثالهما معا ، وهذا ما يعبّر عن عدم واقعية أحد الوجوبين ، وحينئذ يحصل التنافي بين دليلي الجزءين ، إذ كلّ واحد يثبت الجزئية لمتعلقه وينفيها عن الآخر ، وهذا هو التعارض الموجب لملاحظة الأدلة والتوفيق بينها ان أمكن الجمع العرفي أو الترجيح بأحد المرجحات إن كان وإلّا كان المرجع هو ما تقتضيه القاعدة عند استحكام التعارض وعدم وجود المرجح من تساقط أو تخيير على الخلاف .