الشيخ محمد صنقور علي البحراني
476
المعجم الأصولى
يعتبره أيضا غير حرام أو واجبا ، وهذا من اجتماع النقيضين أو الضدين ، إذ انّ المعتبر وان كان غير واقعي وان وعاءه عالم الاعتبار إلّا انّ نفس الاعتبار من الأمور الواقعية كما هو واضح ، فلا يصح ان يكون للمولى اعتباران متباينان في عرض واحد ، ولو صح فهو من العبث الذي يتنزّه عنه المولى جلّ وعلا ، وهذا الجواب الأخير انما يرد على التصويب الأشعري - كما سيأتي . هذا بالنسبة للأحكام الواقعية ، وأما بالنسبة للأحكام الظاهرية فتارة يقع البحث عنها من جهة عالم الجعل وأخرى من جهة عالم المجعول المعبّر عنه بالفعلية ، والقول بالتخطئة انّما هو في عالم الجعل دون عالم المجعول . وبيان ذلك : انّ عالم الجعل هو الذي تجعل فيه الاحكام على موضوعاتها المقدرة الوجود ، فالبراءة مثلا من الاحكام الظاهرية المجعولة على موضوعها المقدر وهو ما لو افترض وقوع الشك في الحكم الواقعي ، كما انّ الاحتياط كذلك . فهنا لو بنى أحد المجتهدين على انّ البراءة هي المجعولة في ظرف الشك وبنى آخر على انّ الاحتياط هو المجعول في ظرف الشك فإن من المستحيل أن يكون كلا المجتهدين مصيبا للواقع وإلّا لزم اجتماع الضدين ، فلا بدّ وان يكون أحد المجتهدين قد أخطأ الواقع . وأما مرحلة الفعلية فلا يتعقل فيه إلّا التصويب ، وذلك لأنّ مرحلة الفعليّة تعني تحقق الموضوع خارجا ، وعندئذ يكون المكلف مسؤولا عن ترتيب الحكم ، ولا مجال للتردد في مثل هذا الظرف ، فالمكلّف الذي كان يبني على البراءة في ظرف الشك تكون وظيفته البراءة متى ما تحقق الشك وتكون وظيفة من يبني على الاحتياط هي الاحتياط ، ولا معنى للخطإ في هذه الحالة ، إذ انّ هذه الحالة ليست