الشيخ محمد صنقور علي البحراني

306

المعجم الأصولى

أي حيثيّة أو خصوصية من الخصوصيات الخارجة عن ذاتها وذاتياتها ، حتى لحاظ اختصاص النظر بالماهيّة لم يكن ملحوظا معها حين وضع اسم الجنس بإزائها ، وهذا معناه انّ الإطلاق لم يكن ملحوظا معها حين الوضع ، ولهذا عندما يكون المتكلم مريدا للإطلاق من اسم الجنس يلزمه نصب قرينة ولو من قبيل قرينة الحكمة ، كما هو الحال لو كان مريدا للتقييد ، فإنّه لمّا كان اسم الجنس موضوعا للماهيّة المهملة وللطبيعة بما هي يكون التقييد خارجا عمّا وضع له اسم الجنس ، وهذا ما يبرّر الحاجة إلى قرينة خارجية . وقد استدل لصالح المبنى الثاني : بأن اسم الجنس لو كان موضوعا للماهية المطلقة لكان استعماله في المقيّد يستبطن عناية زائدة وهي غير محسوسة بالوجدان ، إذ لا يرى العرف انّ استعمال اسم الجنس في الماهية المقيدة استعمالا مجازيا بل هو استعمال حقيقي بنحو تعدّد الدال والمدلول كما هو الحال في استعمال اسم الجنس في الماهيّة المطلقة ، ففي كلا الحالتين تكون الماهيّة مستعملة في الطبيعة المهملة ويكون التقييد والإطلاق مستفادين من قرائن أخرى خارجة عما وضع له اسم الجنس . وهذا ما يعبّر عن انّ اسم الجنس موضوع للجامع بين جميع الأقسام المذكورة في انحاء لحاظ الماهيّة ، وحينئذ صح استعمال اسم الجنس في الماهيّة على اختلاف أنحائها ، غايته تكون اللحاظات المضافة إلى الماهيّة مستفادة بواسطة قرائن أخرى . * * * 122 - الاعتبار في الأوضاع اللغوية والبحث هنا عن نظرية الاعتبار في الوضع ، وهي محاولة لتفسير العلاقة الواقعية المدركة بالوجدان بين اللفظ