الشيخ محمد صنقور علي البحراني

304

المعجم الأصولى

القسم الثاني : ان يكون الملحوظ مع الماهية هو صفة التجرّد عن تمام الخصوصيات والحيثيات الخارجة عن ذاتها وذاتياتها ، بمعنى انّها تلحظ مجرّدة عن تمام القيود الوجودية والعدمية ، وهذه هي المعبّر عنها بالماهية المجرّدة والماهية بشرط لا . والماهية بهذا اللحاظ تكون من قبيل الجنس والفصل والنوع ، وذلك لانّها مفاهيم ليس لها ما بإزاء في الخارج وانّما وعاؤها الذهن فحسب ، ولا يمكن حمل الوجودات الخارجية عليها ، نعم يصح حمل المعقولات الثانوية عليها ، فيقال : الإنسان نوع ، والحيوان جنس ، والناطق فصل . القسم الثالث : ان يكون الملحوظ مع الماهيّة صفة خارجية ، أي صفة يكون لها تقرّر في عالم الخارج ، وهذا يعني انّ الماهية تلحظ بمالها من وجود خارجي في اطار أفرادها ، وعندها يتحيّث وجودها بالقيد الخارجي المتحيثة به في عالم اللحاظ ، فلا تصدق على غير الوجود المتقيّد بذلك القيد الخارجي . والماهية الملحوظة بهذا النحو من اللحاظ يعبّر عنها بالماهية المخلوطة والماهية بشرط شيء ، وهي على قسمين : الأول : الماهية الملحوظ معها قيد وجودي مثل ماهية الرجل الملحوظ معه قيد الفقر . الثاني : الماهية الملحوظ معها قيد عدمي مثل ماهيّة الرجل الملحوظ معه قيد عدم الفقر . وكلا القسمين يعبّر عنهما بالماهية بشرط شيء ، أي بشرط تحيّثها بالقيد ، ولا يختلف الحال بين كون القيد وجوديا أو عدميا بعد ان كان المراد من البشرطشيء هو شرط الاتّصاف ، وهو صادق في حالات الاتصاف بالقيد الوجودي والاتّصاف بالقيد العدمي . إلّا انّ الأصوليين - كما ذكر السيد الخوئي رحمه اللّه يطلقون على