الشيخ محمد صنقور علي البحراني
260
المعجم الأصولى
والظاهر انّ مآل هذه الاستعمالات الأربعة للفظ الأصل إلى معنى واحد وهو المرجعية ، فالمرجع للتعرّف على الحكم الشرعي هو الدليل كما انّ المرجع لتشخيص نحو الاستعمالات مثلا هو الراجحية الناشئة عن مبرراتها ، وهكذا الكلام في المعنى الثالث والرابع . * * * 97 - الأصل العملي الأصل العملي هو الدليل الذي تتحدّد به الوظيفة العملية المقرّرة للمكلف عند الشك في الحكم الواقعي وعدم وجدان الدليل المحرز الأعم من القطعي والظني المعتبر . فلا يكون المطلوب من الأصل العملي الكشف عن الحكم الشرعي الواقعي بل إن دوره يتمحض في تحديد الوظيفة العملية للمكلّف عند فقدان الدليل المحرز أو ما ينتج نتيجة الفقدان كاجمال الدليل أو ابتلاؤه بالمعارض ، وهذا ما يعني انّ مرجعية الأصل العملي انّما تكون بعد استفراغ الوسع في البحث عن الأدلة المحرزة . فإن عثر على ما يصلح للكشف عن الحكم الشرعي الواقعي فهو المعتمد والّا فالمرجع هو الأصل العملي ، فموضوع الأصل العملي الذي يترتب على تنقّحه جريانه هو فقدان الدليل الكاشف عن الحكم الواقعي . ثم انّ الأصول العملية برمّتها أحكام شرعية ظاهرية أو محددة للأحكام الشرعية الظاهرية بنحو قطعي ، بمعنى انّ الوظيفة المقرّرة بواسطة الأصل العملي وظيفة قطعية ، وذلك لقيام الدليل القطعي حجيتها ومثبتيتها للحكم الظاهري ، ومن هنا يصحّ اسناد البراءة مثلا إلى الشارع - فيقال البراءة حكم ظاهري شرعي - ويكون ذلك الاسناد عن علم . وما ذكرناه بتمامه هو ما عليه