الشيخ محمد صنقور علي البحراني
191
المعجم الأصولى
وهذا هو المعبّر عنه بالشك في المقتضي ، كما لو كان المكلّف يعلم بجريان الماء وشك بعد ذلك في استمراره بسبب الشك في قابلية المادة التي تمدّه للاستمرار إلى هذا الوقت . وجريان الاستصحاب في المقام لا إشكال فيه من جهة كون المستصحب زمانيا ، وانّما الإشكال من جهة جريان الاستصحاب عندما يكون الشك في البقاء ناشئا عن الشك في المقتضي ، حيث ذهب الشيخ الأنصاري والمحقق النائيني رحمهما اللّه إلى عدم جريان الاستصحاب في هذا الفرض وذلك في مقابل ما عليه المشهور من جريان الاستصحاب في هذا الفرض . الحالة الثانية : ان يكون الشك في البقاء ناشئا عن الشك في طرو الرافع ، أي افتراض انّ هذا الوجود الزماني له قابلية لأن يبقى إلى المدّة التي وقع فيها الشك إلّا انّ احتمال طرو الرافع أوجب الشك في البقاء والاستمرار . ومثاله : ما لو علم الزوج بصدور حدث الحيض من زوجته ، وانّ سيلان دم الحيض له القابلية لأن يستمر سبعة أيام - كما هو مقتضى عادتها - إلّا انّه شك بعد ذلك في استمرار السيلان بسبب الشك في طروء عارض - كمرض مثلا - وهنا لا ريب في جريان الاستصحاب . الحالة الثالثة : ان يكون الشك ناشئا عن احتمال حدوث مقتض آخر مع إحراز انّ المقتضي الأول قد انقضى تأثيره . ومثاله : ما لو علمنا بشروع زيد في صلاة رباعية وكنا نعلم انّ الصلاة الرباعية لا تقتضي أكثر من عشر دقائق بالنسبة لزيد إلّا انّه بعد هذه المدة شككنا في استمرار زيد في الصلاة وكان منشأ الشك هو احتمال حدوث مقتض آخر للاستمرار ، كأن احتملنا انّ زيدا قد ابتلي بخلل في صلاته أوجب عليه الاحتياط بركعتين . هذا وقد وقع الكلام بينهم في