الشيخ محمد صنقور علي البحراني

160

المعجم الأصولى

لو انضمت إليها بقية الأجزاء لوقعت الصحة والآن بعد وقوع التنحنح كذلك ، فالمستصحب هو هذه القضية التعليقية . هذا هو حاصل ما أفاده الشيخ الأنصاري رحمه اللّه إلا أنه أفاد بعد ذلك بأنه يمكن إجراء استصحاب الصحة في مثل الفرض لو كان الشك من جهة القاطع . وعرّف القاطع : بالشيء الذي اعتبره الشارع قاطعا وهادما للهيئة الاتصالية ، بحيث يكون وجوده موجبا لنقض الاتصال بين أجزاء المركب من غير فرق بين وقوعه حال الاشتغال بالأجزاء أو في الأكوان المتخللة بين أجزاء المركب ، وهو مثل الحدث . ومع اتّضاح معنى القاطع - بنظر الشيخ الأنصاري رحمه اللّه - نقول انّه لو وقع الشك في قاطعية شيء فإنه يمكن استصحاب بقاء الصحة المحرزة قبل عروض محتمل القاطعية ، وبهذا يكون مذهب الشيخ رحمه اللّه هو التفصيل بين الشك من جهة المانع والشك من جهة القاطع . وقد استوجه المحقق النائيني والسيد الخوئي رحمها اللّه ما ذكره الشيخ من عدم جريان الاستصحاب في الصحة عند الشك في المانع إلّا انهما لم يقبلا دعواه في جريان الاستصحاب عندما يكون الشك من جهة القاطع . وأما الشك من جهة الشبهة الموضوعية : فالمتصوّر في موردها صورتان : الصورة الأولى : الشك في تحقق المانع مع العلم بمانعيته كبرويا ، كما لو كنا نحرز مانعية التكفير إلّا انّ الشك وقع من جهة تحقق التكفير خارجا أو عدم تحققه . الصورة الثانية : الشك في مانعية الموجود ، كما لو كنا نحرز مانعية التكفير كبرويا ، ونحرز صدور فعل