الشيخ محمد صنقور علي البحراني
161
المعجم الأصولى
منا إلّا انّه نشك انّ الذي صدر هل هو تكفير أو لا ، فالشك في الصورة الأولى شك بمفاد كان التامة أي الشك في أصل تحقق الوجود للمانع ، وأما الشك في الصورة الثانية فهو شك بمفاد كان الناقصة أي الشك في اتصاف الموجود بما هو محرز المانعية كبرويا ، كالشك في اتصاف الفعل الصادر عنه بالتكفير . وفي كلا الصورتين لا مانع من الحكم بالصحة ولكن لا بواسطة استصحابها وانما بواسطة استصحاب عدم صدور المانع ، بمعنى انّ المكلف يشك في تحقق ما اعتبر عدمه في الصلاة وقد كان على يقين بعدم صدور ما اعتبر عدمه فعند الشك يستصحب عدم صدور ما اعتبر عدمه . * * * 57 - استصحاب العدم الأزلي راجع عنوان « العدم الأزلي » . * * * 58 - استصحاب الفرد المردد ليس المراد من الفرد المردد هو المردد بحسب الواقع ونفس الأمر ، إذ لا نتعقل معنى لذلك ، فالمحتملات المتصورة لمعنى الفرد المردد واقعا لا تخلو عن أحد معان أربعة وكلها مستحيلة : المعنى الأول : ان يكون التردّد من جهة الوجود والعدم بمعنى ان يكون الفرد المردد مردّدا واقعا بين الوجود والعدم ، وهو مستحيل ، إذ لا واسطة بين الوجود والعدم ، فإما ان يكون الفرد بحسب الواقع موجودا واما ان يكون في حيز العدم ، وأما افتراض تردده بحسب الواقع بين الوجود والعدم فهذا معناه ارتفاع النقيضين في مورده ، واستحالة ذلك من الوضوح بحيث لا يتعقل ان يحتمله أحد . المعنى الثاني : ان يكون التردّد من جهة التشخّص ، بمعنى ان لا يكون