الشيخ محمد صنقور علي البحراني
157
المعجم الأصولى
الاستصحاب المسبّبي وان اختلفوا في كيفية تخريج ذلك صناعيا ، والذي ذكره السيد الخوئي رحمه اللّه في بعض كلماته انّ منشأ التقديم هو ان الاستصحاب السببي ينقّح صغرى الدليل الشرعي ، وبضمها مع الكبرى الثابتة بواسطة دليلها لا يكون هناك معنى لجريان الاستصحاب السّببي إذ لا شك في مورده تعبدا . وبيان ذلك : انّ الكبرى في مثالنا هي عدم وجوب الاغتسال على من اغتسل بالماء الطاهر وهذه الكبرى لا موقع للشك من جهتها لافتراض ثبوتها بواسطة دليلها ، وأمّا الصغرى فهي انّ هذا المكلّف قد اغتسل بالماء الطاهر . وثبوت هذه الصغرى يتم بواسطة أمرين أحدهما وجداني والآخر تعبدي ، أما الأول فهو انّ المكلّف يحرز وجدانا انّه اغتسل ، وأما الثاني فهو الذي يتم بواسطة الاستصحاب السببي والذي هو استصحاب طهارة الماء ، فبضم الوجدان إلى التعبّد نستنتج انّ المكلّف قد اغتسل بالماء الطاهر ، وعندئذ لا يكون ثمة معنى للشك في وجوب إعادة الغسل ، إذ انّ الشك في وجوب الاغتسال مسبّب عن الشك في طهارة الماء الذي اغتسل به والاستصحاب السببي يثبت طهارة الماء . وهناك تقريب آخر ذكره السيد الخوئي تبعا للمحقّق النائيني رحمهما اللّه وهو انّ الأصل السببي حاكم على الأصل المسبّبي ، بمعنى انّ الاستصحاب السببي يلغي الشك في مورد الاستصحاب المسبّبي ، وذلك لأنّ استصحاب طهارة الماء يلغي الشك في وجوب إعادة الاغتسال . ومثال الثاني : وهو ما لو كانت نتيجة الاستصحابين غير متنافية ، هو ما لو علم المكلف بأن هذه المرأة في العدّة ثم شك في انقضاء العدّة عنها فإنّ