خالد رمضان حسن

103

معجم أصول الفقه

- والحرام هو : ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الحتم والإلزام ، فيكون تاركه مأجورا مطيعا ، وفاعله آثما عاصيا . - وقال ابن حزم في " الإحكام " : " الحرام : هو ما استحق فاعله اللوم واسم المعصية للّه تعالى ، إلا أن يسقط ذلك عنه من اللّه تعالى عفو أو توبة . . وهو : المحظور . . والذي لا يجوز . . والممنوع " . أه . - والحرام عند الأحناف : هو ما طلب ترك فعله حتما بدليل قطعي . . فإن كان ظنيا سمى بالمكروه تحريما . - ويعرف التحريم ويستفاد من أمور ، هي : - 1 - الكلمات التي تدل على الاجتناب عن شيء لغة ، مثل : المنع . . والنهى . . والتحريم . . ونحو ذلك . . . 2 - الكلمات التي تدل على هذا المعنى ، أي صيغ النهى من أي مادة كانت . 3 - الامر بالاجتناب والابتعاد عن شيء بالتأكيد . 4 - ورود التهديد والوعيد على فعل . [ اقسام الحرام ] - والحرام على قسمين : محرم لذاته . . ومحرم لغيره . فالمحرم لذاته : هو ما حرمه الشارع ابتداء لما فيه من الضرر والمفاسد الذاتية التي لا تنفك عنه : كالزنى ، وتزوج المحارم ، وأكل الميتة وبيعها ، والسرقة ، وقتل النفس بغير الحق ، ونحو ذلك مما حرم لذاته وعينه . وحكم هذا النوع : أنه غير مشروع أصلا ، ولا يحل للمكلف فعله ، وإذا فعله لحقه الذم والعقاب ، ولا يصلح أن يكون سببا شرعيا تترتب عليه أحكامه ، وإذا كان محلا للتعقد بطل العقد ، ولم يترتب عليه أثره الشرعي .